responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 210


فحاصل معنى كون مال المسلم محترماً في محلّ البحث هو عدم جواز أخذه بواسطة العقد الفاسد ثمّ التصرف فيه وإمساكه وعدم ردّه إلى مالكه ، لأنّ كلّ ذلك انتهاك وتناول له بما لا يحلّ وبغير وجه شرعي .
وقصارى ما فيه وجوب ردّه إليه ما دام عينه موجودة ، ولا يقتضي وجوب ردّ مثله أو قيمته إليه على تقدير التلف ، كما هو المقصود بالأصالة من قاعدة الضمان .
وبالجملة : الاحترام بالمعنى المذكور ليس بعين الضمان بالمثل أو القيمة ، ولا من لوازمه ، وكونه ملزوماً يتوقّف على ثبوت الملازمة بينهما بدليل آخر غير دليل الاحترام .
وبعبارة أُخرى : أنّ أقصى ما ينساق من أدلّة الاحترام إنّما هو حكم تكليفي معلّق على بقاء عين المال ، وكلامنا إنّما هو في الضمان الذي هو حكم وضعي معلّق على تلف العين ، وليس أحدهما عين الآخر ، وثبوت الملازمة بينهما ليكون الأوّل ملزوماً يحتاج إلى دليل لا يكفي فيه أدلّة الاحترام ، لأنّ غاية ما يثبت بها إنّما هو الملزوم فقط .
و إن شئت قلت : إنّ الذي يستفاد من أدلّة احترام مال المسلم يقارب حرمة أكل المال بالباطل ، المستفاد من قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارةً عن تراض ) [1] وهي غير الضمان بمثل المال أو قيمته بعد التلف ، على معنى وجوب ردّ أحدهما ، فلا يمكن إثبات الضمان بنفس هذه الآية ، ولذا لم يعهد عنهم في شيء من موارد الضمان الاستناد في إثباته إلى هذه الآية ، ومن ذلك أيضاً احترام دم المسلم ، فإنّ أقصى ما يقتضيه ذلك هو عدم جواز انتهاكه والتعرّض له بإراقته من دون مسوّغ شرعي ، وأمّا وجوب القصاص أو الدية بعدما أُهريق فهو حكم آخر يتوقّف ثبوته على دليل آخر ، ولا يفي بإثباته نفس أدلّة الاحترام .
فالإنصاف أنّ الاستدلال بها بقاعدة الاحترام لإثبات قاعدة الضمان في المقبوض بكلّ عقد فاسد من عقود المعاوضة مشكل ، بل لا وجه له عند التحقيق



[1] البقرة : 188 .

210

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست