نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 19
ولكنّ الذي يسهّل الخطب هنا عدم ترتّب فائدة مهمّة على تحقيق هذا المطلب . وكيف كان فقد شاع إطلاق العدالة على الإنسان باعتبار هذا المعنى في لسان المتشرّعة والشارع ، ومنه قوله عزّ من قال ( وأشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْل مِنْكُمْ ) [1] والمراد به فيه الحالة المتوسّطة والطريقة المستقيمة في أفعاله وأحواله وأخلاقه ، باعتبار عدم انحرافه عن الطاعة إلى المعصية ، أو عن المحاسن إلى المساوئ ، وعن المحامد إلى القبائح . ويمكن أن يراد منها الطريقة المستوية بالقياس إلى حدود الله سبحانه التي هي بمنزلة العيار ، وهي فرائضه ومحارمه ، باعتبار عدم تجاوزه إيّاها بالإخلال بالفرائض وارتكاب المحارم . وبهذا البيان ظهر أنّ المعنى اللغوي للعدالة اللاحق للإنسان لا يغاير ما ستعرف من معناها الشرعي المعرّف بالملكة الباعثة على ملازمة التقوى والمروّة بالذّات ، بل هو عينه ، غاية الأمر أنّهما يتغايران بالاعتبار من حيث الاجمال والتفصيل ، نظير تغاير الإنسان والحيوان الناطق ، ونسبته إلى الشرع كما في كلام غير واحد لعلّها لكون التعرّض لبيان تعريفه التفصيلي من أهل الشرع ، لا لأنّ الشارع تصرّف في هذا اللفظ بنقل أو تجوّز ثمّ شاع واشتهر في زمانه في المعنى المجازي إلى حدّ الحقيقة ، لأنّه مع مخالفته الأصل غير متصوّر مع اتحاد المعنى ، غاية الأمر أنّه لاحظه كسائر الموضوعات العرفيّة اللغوية ، ورتّب عليه أحكاماً أشرنا إليها في مفتتح المسألة . فبهذا كلّه سقط البحث عن كونه في المعنى الشرعي المختلف فيه حقيقة شرعيّة ، أو حقيقة متشرّعيّة ، أو حقيقة فقهائيّة ، كما ضَعف به القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه ، كما جزم به شيخ الجواهر ( قدس سره ) [2] ونسبه في مفتاح الكرامة إلى صريح جماعة [3] . ولكن ربّما يشكل الحال فيما ذكرناه من وجهين :