responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 18


ومن موارد إطلاقها على هذا المعنى قولهم في وصف الطريق وقبلة المصلّي : أنّه عدل ، أي لا انحراف فيه إلى يمين ولا إلى يسار ، ونحوه لحوقه على النخلة والشجر والعصا والخشبة ، يقال : إنّها عدل ، أي لا اعوجاج فيها .
ويطلق أيضاً على وصف يعبّر عنه في الفارسية ب‌ « برابر بودن » ، وإليه ينظر ما في كلام جماعة آخرين ، كالشيخ والحلّي في المبسوط [1] والسرائر [2] وغيرهما في غيرهما من تفسيرها بالاستواءِ .
ومن موارد إطلاقها عليه قولهم عند تقدير الشيء بالوزن : إنّه عدل أي مساو للعيار ولا يميل إلى زيادة ولا نقصان .
وقد ذكر له أئمّة اللغة في كتبهم ولا سيّما صاحب القاموس معاني أُخرَ كالمثل ، والنظير ، والفدية ، والجزاء ، والقيمة ، والفريضة ، وغيرها ، والظاهر أنّها إطلاقات مجازيّة ترد في الاستعمال لمناسبة هذين المعنيين ، وحقيقته منحصرة فيهما بشهادة التبادر ، وغيره من أمارات الوضع .
وهل هو فيهما على الاشتراك أو على التواطؤ ؟
احتمل الأوّل بملاحظة كونهما مفهومين متغايرين يردان على موردين متغايرين ، فالأوّل يلحق الشيء باعتبار المقدار الخطّي كما في الطريق ، والثاني يلحق الشيء باعتبار المقدار الوزني وشبهه ، كما احتمل الثاني أيضاً بملاحظة جهة جامعة بين هذين ، وهي الحالة المتوسّطة في الشيء باعتبار عدم انحراف ولا ميل ، فلحوقه الطريق إنّما هو باعتبار توسّط حالته من حيث عدم انحراف فيه ، كما أن لحوقه الشيء الموزون وشبهه إنّما هو باعتبار توسط حالته من حيث عدم الميل إلى طرفي الزيادة والنقيصة .
وقضيّة الأصل المقرّر في محلّه - في مسألة دوران الأمر بين الاشتراك لفظاً والاشتراك معنى من جهة الغلبة وأصالة عدم تعدّد الوضع - رجحان الاحتمال الثاني ، لولا الإشكال من جهة عدم ثبوت استعمال هذا اللفظ في الجهة الجامعة .



[1] المبسوط 8 : 217 .
[2] السرائر 2 : 117 .

18

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست