responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 168


يسأله عن الكبائر كم هي وما هي ؟ فكتب : الكبائر من أجتنب ما أوعد الله تعالى عليه النار كفّر عنه سيّئاته إذا كان مؤمناً ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا والتعرّب بعد الهجرة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف [1] .
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمّداً وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرّب بعد الهجرة وأكل مال اليتيم ظلماً وأكل الربا بعد البيّنة وكلّ ما أوجب الله عليه النار [2] . قال : إنّ أكبر الكبائر الشرك بالله [3] .
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ( وَمَنْ يُؤتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْراً كَثِيراً ) [4] قال : معرفة الإمام ( عليه السلام ) واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار [5] .
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( إنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَونَ عَنْهُ ) الآية ، قال : الكبائر التي أوجب الله عزّ وجل عليها النار [6] .
ورواية عبّاد بن كثير النوا قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الكبائر ، فقال : كلّما أوعد الله عليه النار [7] .
وهذه الأخبار كما ترى خالية عن اعتبار كون التوعّد بالنار في الكتاب العزيز ، فما في تفسير الكفاية والذخيرة وغيرهما من التقييد بذلك غير واضح الوجه .
إلاّ أن يقال : إنّ إيعاد النار حيثما أسند إليه تعالى كان ظاهراً في إيعاده تعالى في كلامه المجيد ، وهذا هو منشأ التقييد المذكور في كلام الجماعة .



[1] الكافي 2 : 276 ح 2 .
[2] الكافي 2 : 277 ح 3 .
[3] الكافي 2 : 278 ذيل الحديث 4 .
[4] البقرة : 269 .
[5] الكافي 2 : 284 ح 20 .
[6] الكافي 2 : 276 ح 1 .
[7] الوسائل 15 : 317 ب 45 من أبواب جهاد النفس ح 6 .

168

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست