responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 169


ويشكل ذلك بما اشتمل من الروايات على إيجاب النار المسند إليه تعالى ، فإنّه مطلق يتناول ما لو علم إيجابه تعالى بايعاده في الكتاب أو بإخبار النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو إخبار الأئمة ( عليهم السلام ) .
ولكن دفعه بعد إمكان حمل هذا المطلق على المقيّد المستفاد من ظاهر الأخبار الأُخر حسبما بينّاه هيّن ، وعليه فالصحيح - بناء على استفادة تفسير الكبيرة من الأخبار - ما في الكفاية والذخيرة وغيرهما وإطلاق من أطلقه بالنسبة إلى قيد الكتاب ليس بجيّد .
ويشكل الأمر في أنّ من الكبائر ما لم يوجد ذكره في ظاهر الكتاب فضلا عن التوعيد عليه فيه كالصغيرة المصرّ عليها على ما تقدّم تحقيقه ودلّ عليه النصوص وما ذكر فيه ، ولم يتوعّد عليه كالغيبة وشرب الخمر وشهادة الزور وترك الحجّ وما أشبه ذلك ، وما توعد عليه فيه بالعذاب دون النار كما ستعرفه ، ولا يندرج شيء من ذلك في الضابط المذكور .
ويمكن الذب عنه أيضاً بأنّ الظاهر المتبادر من العذاب الأليم ونحوه إنّما هو العذاب في نار جحيم ، مع احتمال كون مبنى الضابط المذكور على الغالب ، فلا يقدح فيه خروج النادر . أو عدم كون المراد من كون المذكورات من الكبائر دخولها فيها إسماً بحسب اصطلاح أهل الشرع إن قلنا بثبوته ، بل كونها في حكم الكبائر من حيث قدحها في العدالة ، أو شدّة العقوبة عليها في الآخرة ، أو عدم ذهابها إلاّ بالتوبة ، أو الشفاعة من دون كونها مكفّرة بالحسنات والأعمال الصالحة . أو أنّ ما ذكر انّما جعل ضابطاً لما يكون لذاته كبيرة ، لا لعارض الاصرار ونحوه . أو أنّ المراد من وروده والتوعّد عليه بالنار في الكتاب كونه كذلك في الواقع وإن لم يبلغه افهام غير الراسخين في العلم ، ومن المحتمل في المذكورات كونها كذلك ، من غير أن يبلغه أفهامنا القاصرة ، وانّما كشف عنه أخبار الراسخين في العلم ( عليهم السلام ) الحاكمة بكونها من الكبائر .
ومن ذلك ما ورد في شارب الخمر كالمرويّ في جامع الأخبار ، قال :

169

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست