responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 167


بالوعيد ، وعن طائفة أنّها كلّ معصية تؤذن بقلّة اكتراث [1] فاعلها بالدّين ، وعن جماعة أنّها كلّ ذنب علم حرمته بدليل قاطع . وفي حجّ مصابيح السيد المتبحّر الطباطبائي ( قدس سره ) : أنّ الصحيح عندنا في الكبائر أنّها المعاصي التي أوجب الله تعالى سبحانه عليها النار [2] وعن مجمع البرهان : المشهور بين أصحابنا أنّها ما توعّد الله تعالى عزّ وجلّ عليه بالنار بخصوصه [3] ونحوه ما في الدروس ، إلاّ أنّه بدّل النار بالعقاب [4] كما عن الكفاية وفي الذخيرة ، ففي محكي الأوّل : المعروف بين أصحابنا أنّها كلّ ذنب توعّد الله عزّ وجلّ عليه بالعقاب في الكتاب العزيز [5] ونحوه في الذخيرة ناسباً له إلى قوم ، ثمّ قال في آخر كلامه : انّه مشهور بين أصحابنا ولم أجد في كلامهم إختيار قول آخر [6] .
والظاهر أنّ مرادهم من العقاب والعذاب هو العذاب بالنار لا مطلق العقوبة ولو في دار الدنيا أو في الآخرة بغير النار ، كما أنّ الظاهر أنّ مرادهم من التوعّد عليه بالنار هو التوعّد عليه بالخصوص والوعيد الخاص كما قيّده به في الدروس ومجمع البرهان ، لا الوعيد العام ، لئلاّ يلزم كون كلّ المعاصي كبيرة لتحقّقه في الجميع بنحو قوله تعالى : ( وَمَنْ يَعصِ الله وَرَسُولَهُ فإنّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ ) .
وكيف كان فالّذي يساعد عليه الصحاح وغيرها من الأخبار المعتبرة هو هذا القول المدّعى فيه الشهرة .
ففي صحيحة أبن أبي يعفور المتقدّمة : ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك .
وصحيحة الحسن بن محبوب قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( عليه السلام )



[1] قلّة الإكتراث بالدّين قلّة المبالاة فيه وقلّة الاعتناء به ( منه ) .
[2] نقله عنه في مفتاح الكرامة 3 : 91 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 315 .
[4] الدروس 2 : 125 .
[5] كفاية الاحكام : 179 .
[6] الذخيرة : 304 .

167

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست