نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 120
وهي ليست من الشياع في شيء . وإن أُريد به وضوحه عند جماعة بالعدد المعتبر في الشياع فليس في الرواية ما يكشف عن ذلك مع كونها مطلقة ، بل مجملة . وثانياً : ظهور الرواية بقرينة قوله ( عليه السلام ) : « فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » في كون المراد من الظاهر ما يقابل الباطن والواقع ، فيكون المراد من الحكم الحالة التي لها ظهور ولو نوعاً في شيء مع احتمالها لخلاف الواقع . وثالثاً : أنّ المعنى المذكور لا يلائم مع السؤال في الرواية الذي هو سؤال عن جواز قبول الشهادة من غير مسألة عن حال الشهود مع عدم معرفتهم ، والمعنى المذكور بالنسبة إلى الشهادات يعطي حكماً بالنسبة إلى تحمّل الشهادة ، على معنى اعتبار كون مستند الشاهد في تحمّل الشهادة الشياع ، على معنى وضوح المطلب عند جماعة من الناس بالعدد المعتبر في تحقّق الشياع وهذا كما ترى أجنبي عن السؤال بل الجواب أيضاً . ولو تكلّف بحمل ظاهر الحكم - بمعنى المطلب الواضح عند جماعة على نفس شهادة الشهود ليكون محصّله اعتبار كون القضية المشهود بها معلومة للشهود مستندة إلى الحس - لزم اعتبار كون العدد المأخوذ في البيّنة المسؤول عنها في الرواية أكثر من اثنين ، وهذا منفي بالإجماع . ولو تحمّل بحمل هذا الواضح على كونه كذلك عند اثنين فقط لزم الاكتفاء في تحقّق الشياع الغاء شروط البيّنة ، لأنّ المفروض تحقّق الشياع بالعدد المعتبر في البيّنة مع عدم اعتبار شروطها التي منها العدالة فيه ، وهذا أيضاً واضح الفساد ، فالرواية بمقتضى ظاهر سياقها وغيرها من القرائن الموجودة فيها مسوقة لبيان حجّية ظاهر الحال في الأشياء المذكورة ، أي الحالة الظاهرة بنوعها في المطلب المحتملة لخلاف الواقع ، فيؤخذ بها في إثبات المطلب ، ويستغنى بظهورها النوعي عن البحث والتفتيش والسؤال عن الباطن إستعلاماً لمطابقته الواقع أو مخالفته ، ومرجعه إلى بيان اعتبار الأمارة الموجودة في كلّ واحد وحجيّتها ، ولو من حيث الطريقية الكاشفة ظناً نوعياً عن الباطن ، مثل ظهور التصرف في عين أو منفعة أو حقّ آدمي أو إلهيّ ،
120
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 120