responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 119


ولأجل ذا اختلف الفقهاء في حكمه من حيث اشتراط ثبوت المطلب به بإفادته العلم أو كفاية الظنّ مطلقاً أو مع الاطمئنان ، ومن ذلك اختلافهم في مسألة ثبوت ولاية القاضي به ; ومن معتبري إفادته العلم ثمّة الفاضلان في قضاء الشرائع [1] والمنتهى [2] ، ولو كانت هذه اللفظة واردة في نص أو مأخوذة في معقد إجماع أمكن التمسّك بها من جهة الإطلاق على إطلاق حجيّته في كلّ مورد ، إلاّ ما خرج بدليل دالّ على اعتبار العلم فيه بالخصوص ، غير أنّ النصوص خالية عنها ، ولم نجدها في معاقد الإجماعات أيضاً .
ولكنّ الذي سهّل الخطب في خصوص المقام هو ما رجّحناه من كفاية الظنّ في ثبوت العدالة ، وعليه فالمتّجه كفاية الشياع الظنّي مع مراعاة بلوغه حدّ الاطمئنان لما مرّ .
وقد يستدل عليه أيضاً بمرسلة يونس بن عبد الرحمن المتقدّمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحق أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والمواريث والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته [3] بناء على كون المراد بالحكم ، المحكوم به ، بمعنى أصل المطلب ، ومن الظاهر المضاف ، ما يرادف الواضح لا ما يقابل الباطن ، على أن يكون إضافته إلى الحكم من باب إضافة الصفة إلى موصوفها . فيكون محصّل معنى الرواية أنّه يجب على الناس الأخذ في الخمسة المذكورة بالمطلب الواضح ، أي بوضوح المطلب ، فينطبق على الشياع ، بمعنى وضوح المطلب وظهوره عند الناس .
وفيه أوّلا : أنّه إن أُريد بوضوح المطلب وضوحه عند جميع الناس كانت الرواية أجنبية عمّا نحن فيه بالمرّة ، لأنّها تقضي حينئذ باعتبار البداهة والضرورة ،



[1] الشرائع : 4 : 67 .
[2] لم يصل إلينا كتاب القضاء منه .
[3] الوسائل 27 : 393 ب 41 من أبواب الشهادات ح 4 .

119

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست