نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 118
ذاع وفشا ، وفي المجمع : شاع الخبر ذاع وظهر ، ومنه قوله عزّ مَن قائل : ( الذينَ يُحِبُّونَ أنْ تَشيعَ الفاحِشَةُ في الَّذين آمنوا ) [1] فهو بهذا المعنى كما ترى ليس من جنس الخبر وإن أوهمه عبارة المجمع ، بل هو وصف يعرض أصل المطلب باعتبار بروزه وظهوره عند أُناس ، ويقال له : المحكوم به في القضايا والمخبر به في الأخبار ، وبهذا الاعتبار قد يجامعه الخبرية فيما إذا أُخذ ذلك المطلب الذائع الظاهر الشائع في قضية خبرية وأخبر به فيها ، ولذا قد يعبّر عنه في باب العدالة بالاشتهار أو الشهرة . فما في كلام جماعة من تعريفه بخبر جماعة مع اختلافهم في تقييده بإفادة العلم أو الظنّ المتاخم بالعلم ليس على ما ينبغي . ولمّا كان المعنى المذكور بحيث أُخذ في مفهومه الإضافة إلى من يطرأه العدد ، فمن هنا جاء النظر في العدد المعتبر في صدق هذا المفهوم وتحقّقه في الخارج ، غير أنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لتحديده وتعيينه ، وهذا آية إيكالهم له إلى نظر العرف ، ولا ريب أنّه عند أهل العرف لا يصدق على ظهور الأمر عند واحد ولا عند اثنين ولا عند ثلاثة ، وإن كان ما سمعته عن الجماعة من تعريفه بخبر جماعة ربّما يوهم صدقه مع الثلاثة باعتبار صدق الجماعة عليه ، غير أنّه واضح الفساد ، لأنّ المستفاد من العرف أنّه يتوقّف على عدد أزيد من ذلك ، ولا يتحقّق بالأربعة ، بل الخمسة وما دونهما ، وفي تحقّقه بالستة وما يقرب منه إشكال . وبالجملة لا يكفي في صدق هذا المفهوم وتحقّقه مطلق الجماعة ، بل يعتبر معها نحو كثرة لا بدّ في تشخيصها من مراجعة العرف ، ويختلف بحسب الموارد . وأمّا الثاني : فيلاحظ ذلك بالنسبة إلى نظر من يستفيد المطلب من شياعه على معنى ظهوره ووضوحه عند أُناس كثيرين ، فهل يعتبر فيه عرفاً كونه بحيث يفيد العلم به أو الظنّ المتاخم بالعلم ، أو يكفي الظنّ ويعتبر بلوغه حدّ الاطمئنان أو يكفي مطلق الظنّ ؟ والظاهر أنّه صالح لجميع المراتب ، ويصدق عرفاً مع الجميع ، ويختلف حاله بحسب الموارد وباعتبار اختلاف مراتب كثرة الجماعة ،