responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 102


النفس بنفسه من الأُمور الاختياريّة المقدورة ليصحّ الأمر به وطلب إيجاده ، إلاّ بأن يرجع إلى طلب مراعاة حسن الظاهر المذكور وملاحظته والنظر فيه ليحصل به ظن العدالة ، أو يوجّه بكون الظنّ المأمور بايجاده مقدوراً بالواسطة بهذا الاعتبار ، وأيّاً ما كان فهو بعيد من سياق الكلام ودونه في الضعف الوجه الأخير ، لرجوعه إلى توضيح الواضح ، لأنّ كون ما ذكر نحواً من حسن الظاهر من الواضحات ، هذا .
ولكن الانصاف أنّه في متفاهم العرف ظاهر في الأمر بحسن الظاهر بالرجل المواظب على الجماعة في الصلوات في مقابل سوء الظنّ ، ومرجعه إلى الظنّ بحسنه إمّا حسن ظاهره أو حسن باطنه الذي هو العدالة ، وهو الأظهر ، فيرجع إلى المعنى الثالث ، فيرجع الرواية حينئذ إلى اعتبار حسن الظاهر من حيث التعبّد أو من باب الظنّ النوعي .
ومنها : مرسلة الهداية المتقدّمة وفيها مواضع للدلالة :
الأوّل : قوله : « إذا جاؤوا بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ » يدلّ على أنّ المناط في قبول الشهادة وردّها معرفة الشاهد بحسن ظاهر أو سوء ظاهر .
الثاني : قوله : « فإذا أثنوا عليهم » أي إذا وصفوهم بالحسن والخير .
الثالث : قوله : فإن قال : ما علمت منهما إلاّ خيراً أنفذ شهادتهما ، لظهور معرفة الخير منهما في معرفتهما بحسن الظاهر .
وفيه وفي سابقه دلالة أيضاً على أنّ شاهد التعديل يكفي في قبول قوله في مقام التعديل أن يخبر بحسن الظاهر الذي هو طريق إلى احراز العدالة ، ولا يعتبر فيه الإخبار بنفس العدالة بعبارة فلان عدل أو ثقة .
ومنها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن أبي يعفور : « والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه » [1] فإنّ العيوب عبارة عن العيوب الشرعية ، وهي المعاصي الحاصلة من ترك الواجبات وفعل المحرّمات ، وسترها عبارة عن



[1] الوسائل 27 : 391 ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 .

102

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست