responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 99


العسكري ( عليه السلام ) : من ترضون دينه وأمانته ، وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به ، وتحصيله وتميّزه - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - فإذا كان صالحاً عفيفاً مميّزاً محصّلا مجانباً للمعصية والهوى والميل والتحائل فذلك الرجل الفاضل [1] فإنّه يوجب تقييد الرجلين بحسن الظاهر .
وأمّا السنة : فلأنّه ليس في الروايات ما يوهم هذا الأصل إلاّ ما تقدّم في الأخبار في حجة القول بكون الإسلام مع عدم ظهور الفسق نفس العدالة من صحيحة حريز وحسنتي الوشاء والبزنطي وروايتي ابني كهيل وعلقمة .
ويرد على الصحيحة والحسنة الأُولى أنّه ليس فيهما من وجوه الدلالة إلاّ إطلاق عدم المعروفيّة بالفسق على معنى عدم ظهوره منضمّاً إلى الإسلام ، وهو قابل للتقييد بحسن الظاهر ، فليحمل على إرادة المقيّد بذلك ، جمعاً بينهما وبين روايات حسن الظاهر . وعلى الحسنة الثانية باحتمال ، إرادة ما عدا الإسلام من لفظ الخير إن لم نقل بظهوره فيه ، فليحمل عليه أيضاً جمعاً . وعلى رواية ابن كهيل مع ضعفها سنداً بقبولها التقييد بحسن الظاهر ، فلتحمل عليه أيضاً جمعاً . وعلى رواية ابن علقمة أيضاً مع ضعفها أنّه ليس فيها إلاّ إطلاق قبول شهادة من لم يره يرتكب ذنباً ، وهذا أيضاً يقبل التقييد بحسن الظاهر ، بل يصلح ذلك ، لكونه نوعاً من حسن الظاهر ، كما يظهر بالتأمّل .
وإذ قد عرفت ضعف القول بطريقيّة الإسلام وعدم ظهور الفسق ظهر لك قوّة القول بطريقيّة حسن الظاهر ، ودليله الأخبار المتكاثرة المعتضد بعضها ببعض المنجبر ضعف كثير منها سنداً ودلالة بذلك .
فمنها : ما في مرسلة يونس عن بعض رجاله المتقدّمة من قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جواب المسألة عن البيّنة إذا أُقيمت على الحق : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات ،



[1] تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 672 ، وفيه : « والميل والتحامل فذلكم » .

99

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست