نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 98
وضوح الفساد بمكانة البديهيّ الذي لا ينبغي أخذه مسألة علمية . أمّا على الوجه الثاني - فمع ما يرد عليه من أنّ اللازم من دعوى التعبّدية لزوم الحكم بالعدالة وترتيب آثارها ولو مع الظنّ بالخلاف ، كما هو الحال في سائر الأمارات والأُصول التعبّدية ، ولا نظنّهم أنّهم يقولون بذلك ، ولذا قيّدوا الحكم بالعدالة والعمل بالأصل بغاية ظهور الفسق المتناول للظنّ به أيضاً ، فتأمّل - أنّ تعبّدية العمل بالإسلام مع عدم ظهور الفسق في ترتيب أحكام العدالة ولو مع عدم الظنّ بها ، بل ومع الظنّ بخلافها لا بدّ له من دلالة معتبرة قطعيّة أو منتهية إلى القطع ، فانّ التعبّد بالإسلام مع عدم ظهور الفسق في الحكم بالعدالة لا معنى له إلاّ وجوب ترتيب آثار العدالة على المسلم إلى أن يظهر خلافها ، وهذا هو الأصل الوارد في كلامهم مراداً به القاعدة المستفادة من الأدلّة ، نظير الأصل في حمل فعل المسلم على الصحة على معنى وجوب ترتيب آثار الصحة على فعله ، وهذا كما ترى يحتاج إلى دليل ، كما قام الدليل على أصل الصحة من الاجماع فتوى وعملا والأخبار ، ولم نقف في الادلّة كتاباً وسنّة وإجماعاً وعقلا ما يمكن استنباط نحو ذلك الأصل منه . أمّا العقل فغير مستقل ، وأمّا الإجماع فغير ثابت بل الثابت خلافه ، وأمّا الكتاب فليس منه ما يرتبط بالمقام إلاّ قوله عزّ من قائل : ( وَاستَشْهِدُوا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ) [1] بتقريب أنّ الخطاب مع المسلمين . وقوله : « شهيدين من رجالكم » يقضي بكفاية رجلين من المسلمين ، ومبناه إمّا على عدم اعتبار العدالة في الشهادة وهو باطل بالاجماع والروايات وقوله تعالى : ( وأشْهِدُوا ذَوَي عَدْل مِنْكُمْ ) [2] أو على أنّ الأصل في المسلم العدالة ما لم يظهر خلافها وهو المطلوب . ويندفع بأنّه ليس إلاّ من جهة الإطلاق ، ويخرج عنه بقوله تعالى : ( ممّن تَرضَوْنَ مِنَ الشُّهَداء ) [3] أي تثقون به ، بشهادة المروي في تفسيره عن