responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 37


« والدلالة على ذلك كلّه . . . إلخ » فإنّ قضيّة ما ذكر كون ما ذكره ( عليه السلام ) فيما بعد من باب الدليل على الدليل ، وهو بعيد عن لفظ الرواية .
وأبعد منه كونه عين الدليل الأوّل ، للزومه التكرار في ذكر الدليل على العدالة ، مع أنّه لو حمل الستر والعفاف وكفّ الجوارح الأربع واجتناب الكبائر على دليل العدالة لم يبق وراء هذه ما يكون معنى العدالة مدلولا عليه بذلك الدليل ، عدا عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر مع الإسلام ، وهذا كما ترى خروج عن ضابطة الدليل والمدلول ، لوجوب كون الدليل أجلى وأعرف من المدلول ، وهو هاهنا بمقتضى الفرض أخفى ، مع أنّ الدليل لا مانع من كونه أعمّ ، وكونه أخصّ ضائر في دليليته ، ولا ريب أنّ كلاّ من الأمرين أعمّ من الاتصاف بالصفات المذكورة .
المرحلة الثانية : في أنّه هل يعتبر فيها مع اجتناب الكبائر اجتناب الصغائر أيضاً مطلقاً ، فارتكاب الصغيرة أيضاً قادح فيها ولو مع عدم الاصرار أو لا ؟ كما هو المشهور شهرة كادت تبلغ الإجماع ، حيث يعتبرون الاصرار مع الصغيرة ، بل لم نقف على مصرّح بالأوّل في القدماء والمتأخّرين .
نعم ربّما يظهر القول به من إطلاق عبائر جماعة من القدماء كالقاضي وأبي الصلاح وابن إدريس والمفيد [1] لتعبيرهم باجتناب القبائح وعدم ارتكاب القبيح والورع عن محارم الله ، المتناول باطلاق هذه الألفاظ لكلّ ذنب كبيرة أو صغيرة ، وقد سمعت عبارات من عدا المفيد ، وأمّا هو فعبارته على ما حكي : أنّ العدل من كان معروفاً بالدين والورع عن محارم الله .
ولعلّه لأجل ظهور هذه العبارات قد يجعل المسألة ذات قولين ، ونسب القول الأوّل إلى هؤلاء المذكورين وإلى الشيخ الطبرسي في مجمع البيان [2] وإلى الشيخ في العدّة [3] حيث ذكر فيها - على ما نقل - أنّ العدل من لم يذنب أو يذنب ويتوب .
وفيه نظر ، إذ ليس فيه إلاّ الدلالة من حيث المفهوم على أنّ من يذنب ولا



[1] المهذّب 2 : 556 ، الكافي في الفقه : 435 ، السرائر 2 : 117 ، المقنعة : 725 .
[2] مجمع البيان 3 : 38 .
[3] لم نعثر عليه في العدة .

37

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست