نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 36
المعنى ، يقال : رجل ستير ، أي عفيف ، ومنه جارية ستيرة ، فالمراد به في الرواية إمّا ما يرادف العفاف أو ما يلازمه وهو الاستحياء من الله ، والعفاف : عبارة عن كفّ النفس عن محارمه تعالى خوفاً واستحياءً منه ، فهذا تعريف إجمالي للعدالة . وأمّا الثاني فقوله : « وكفّ البطن والفرج واليد واللسان » أي كفّ هذه الجوارح عن المعاصي الصادرة منها ، فإنّ ذلك عطف تفسير للأوّل ، قصد به نوع بيان تفصيلي له ، غير أنّه في مقام التعريف غير مانع ولا جامع ، لأنّ المعاصي الصادرة من الجوارح الأربع مع عدم تناولها لسائر الكبائر المعتبر اجتنابها في العدالة فتخرج عن التعريف ، تعمّ الكبائر والصغائر الصادرة من هذه الجوارح ، وستعرف أنّ الاجتناب عن الصغيرة ما لم يلحقه الاصرار ليس معتبراً في العدالة بحسب الشرع ، وأنّ ارتكابها من غير إصرار غير قادح فيها . وأمّا الثالث فقوله ( عليه السلام ) : « وأن يعرف باجتناب الكبائر . . . إلخ » فإنّ الكبائر باعتبار المادة وهي الكبيرة لا تعمّ الصغائر ، فيخرج بها فعل الصغيرة ، وباعتبار الهيئة وهي الجمع المحلّى تعمّ سائر الكبائر ممّا ذكر في المرتبة السابقة وما لم يذكر . وبالجملة فهي تتضمّن تخصيصاً وتعميماً بالاعتبارين ، وبه يحصل المنع والجمع ، ويتمّ تعريف العدالة باجتناب الكبائر مطّرداً ومنعكساً . وأمّا ما يقال في المناقشة في الدلالة المذكورة : من أنّ قوله ( عليه السلام ) : « أن يعرفوه بالستر والعفاف . . . إلخ » ليس بياناً لمعنى العدالة بل هو بيان لعلاماتها وأماراتها الكاشفة عنها ، لمكان قول الراوي : « بِمَ تعرف عدالة الرجل ؟ » فإنّه باعتبار أنّه سؤال عمّا يعرف به العدالة ليس سؤالا عن معناها ، فهو يدلّ على معلوميّة أصل المعنى عند السائل ، وإنّما سئل عمّا يعرف به حصول ذلك المعنى وتحقّقه في الرجل . فيدفعه : ما بيّناه في تقرير وجه الدلالة من أنّ المعرِّف ما يعرف به المعرَّف ، فيصحّ كون العبارة المذكورة سؤالا عن المعرّف ، غاية الأمر صحّة ورودها أيضاً سؤالا عن الأمارة ، ولكن يتعيّن حملها على طلب المعرّف بقرينة قوله ( عليه السلام ) :
36
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 36