responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 38


يتوب ليس عدلا ، وهذا ليس بصريح ولا ظاهر في اختيار القول المذكور ، لجواز ابتنائه على القول بكون فعل الصغيرة مع عدم التوبة عنها إصراراً على الصغيرة .
وهاهنا نظر آخر في نسبة القول المذكور إلى الجماعة ، لجواز ابتنائه منهم على أمر موضوعيّ ، وهو كون كلّ ذنب كبيرة وعدم انقسام الذنوب إليها وإلى الصغيرة كما نسب القول بذلك إليهم ، وستعرف التصريح به في كلام ابن إدريس ومحكي الطبرسي فيؤول كلامهم حينئذ إلى قدح الكبيرة في العدالة ، وهذا ينفي الخلاف في الكبرى ، والنزاع في الصغرى أمر آخر لا دخل له فيما نحن فيه ، إلاّ أن يدّعى القول بعدم الفرق بينهما حكماً من بعض القائلين بالفرق بينهما موضوعاً ، أو يخرج من الخلاف في الصغرى نزاع كبروي ، باسقاط عنواني الكبيرة والصغيرة ، ويعبّر عن عنوان المسألة بأنّه هل يقدح كلّ ذنب في العدالة ولو مع عدم الاصرار أو لا ، بل يفرّق بين الذنوب بكون بعضها قادحاً وهو المسمّى بالكبيرة وبعضها غير قادح وهو المسمّى بالصغيرة على المشهور قولان .
احتجّ للأوّل منهما بوجوه :
الأوّل : الأولويّة المدّعى كونها قطعيّة بالقياس إلى فعل منافيات المروّة ، فإنّه إذا كان قادحاً في العدالة مع كونه مباحاً ، فلأن يكون فعل الصغيرة قادحاً طريق الأولويّة لكونه معصية .
وبعبارة أُخرى أنّ الاجتناب عمّا ينافي المروّة إذا أُعتبر في معنى العدالة شرعاً مع عدم كونه معصية ، فلا بدّ وأن يعتبر الاجتناب عن الصغيرة فيها بطريق أولى لكونها معصية .
الثاني : منطوق آية النبأ [1] القاضي بعدم قبول نبأ الفاسق إلاّ بعد التبيّن ، ولا ريب أنّ الشهادة نبأ ، وفاعل الصغيرة فاسق ، فإنّ الفاسق لغة وعرفاً من خرج عن طاعة الله عزّ وجلّ ، وكما أنّ فعل الكبيرة خروج عن طاعة الله فكذلك فعل الصغيرة ، لتساويهما في مخالفة النهي .



[1] الحجرات : 6 .

38

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست