responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 292


الشكّ في مجراه ، كما أنّ قوله : « ضع أمر أخيك » لكونه أمراً لغير الفاعل صريح في أنّ المأمور بالوضع غيره ، على أنّ الظاهر المنساق من الوضع ترتيب الأحكام المنوطة بوصف الأحسنيّة القائمة بالأمر الصادر من الأخ بالنوع ، وحينئذ فإمّا أن يراد به ترتيب الأحكام المتعلّقة بنفس الفاعل المعلّقة على صحّة فعله في الواقع ، أو ترتيب الأحكام المتعلّقة بالواضع المعلّقة على صحّة ذلك الفعل في الواقع ، ولا سبيل إلى الأوّل ، لأنّ المأمور بترتيب هذه الأحكام هو نفس الفاعل بعد إحراز صحّة فعله بموجب نفس الأدلّة الدالّة على تعلّق هذه الأحكام به ، ولا يعقل معه كون غيره مأموراً بذلك ، فتعيّن الثاني ، وهذا هو معنى ما سبق ذكره من أنّ الشارع نزّل صدور الفعل من المسلم منزلة تحقّق الأُمور المعتبرة في صحّة ذلك الفعل التي علّق عليها الأحكام المتعلّقة بغير الفاعل في محلّ الابتلاء بواقعة ذلك الفعل .
وبالتأمّل فيما قرّرناه من كونه طريقاً لغير الفاعل إلى ترتيب أحكامه يظهر أنّ الخلاف الواقع بينهم في أنَّ المعتبر في الحمل على الصحّة هل هو الصحّة عند الفاعل وباعتقاده ؟ كما عزي إلى ظاهر بعضهم كصاحب المدارك [1] أو الصحّة عند الحامل وبحسب اعتقاده ؟ كما عزي إلى ظاهر المشهور وجزم به بعض الأعلام في قوانينه [2] ليس على ما ينبغي .
بل القول بخلاف المشهور غير صحيح ، فإنّ الأصل إذا كان طريقاً لغير الفاعل إلى ترتيب أحكامه المتعلّقة بفعل الفاعل المعلّقة على صحّته الواقعيّة فكيف يعقل كون العبرة في الصحّة المحمول عليها بالصحّة عند الفاعل ؟ إذ المفروض أنّ طريق إحراز الواقع في حق كلّ مكلّف إنّما هو العلم ، بمعنى اعتقاد ذلك المكلّف نفسه ، لا العلم بمعنى اعتقاد مكلّف آخر غيره ، والأصل في موضع الشكّ في الصحّة الواقعيّة قائم مقام ذلك العلم ، وكما أنّ الحامل لفعل الغير على الصحّة إذا أراد إحراز صحّته بطريق العلم كان العبرة فيها بالصحّة الواقعيّة بحسب علمه واعتقاده ، لا بحسب علم غيره واعتقاده حتى الفاعل ، فكذلك إذا أراد إحرازها بطريق الأصل كان العبرة فيها بالصحّة الواقعيّة بحسب علمه واعتقاده ، لا بحسب علم



[1] المدارك 7 : 315 .
[2] القوانين 1 : 51 .

292

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست