responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)


وبقي من أطراف المسألة أُمور ينبغي التنبيه عليها :
أحدها : قد أشرنا سابقاً إلى أنَّ هذا الأصل ممّا قرّره الشارع طريقاً للشاكّ في صحّة فعل صدر من مسلم وفساده من جهة الشبهة في موضوع الحكم ، لا في نفسه ، إذ لا يعقل الأخذ بموجبه مع العلم بالفساد ، كما أنّه لا حاجة إليه مع العلم بالصحّة ، لا على معنى أنّه طريق لنفس الفاعل إذا شكّ في صحّة فعل صدر منه ، فإنّه أيضاً ممّا لا معنى له بعد جريان الأُصول العمليّة في حقّه المقتضية للصحّة أو الفساد على اختلاف مؤدّياتها باختلاف الموارد ، إلاّ في مسألة الشكّ بعد الفراغ في الطهارة والصلاة وغيرهما ، غير أنّه أصل آخر ثابت في مورده لا مدخل له بهذا الأصل عنواناً ودليلا ، بل على معنى كونه طريقاً لغيره ممّن يبتلى بواقعة فعل مسلم وافتقر إلى إحراز صحّته ليتفرّع عليها الأحكام الراجعة إليه المتعلّقة بتلك الواقعة شرعاً ، كجواز الصلاة فيما طهّره أو نسجه المسلم ، وإباحة التناول ممّا ذبحه أو اشتراه أو طبخه ، وحلّية التمتع بمن عقد عليها له ، وجواز التصرف في جميع ما عقد عليه له أو لنفسه أولهما ، وجواز الائتمام به في الصلاة ، إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة له المعلّقة على فعل الغير الموقوفة على صحّته ممّا يرجع إلى العادات والعبادات والمعاملات من العقود أو الايقاعات .
وهذه الأحكام وإن رتّبها الشارع على الصحّة الواقعيّة ، غير أنّه نزّل فعل المسلم منزلة الواقع ، وجعل صدوره منه أمارة على صحّته ، فأمر المكلّف الشاكّ فيها بترتيب أحكام الصحّة الواقعيّة عليه ، ونهاه عن الاعتناء باحتمال عدم الصحّة ، ومن ذلك ظهر أنّ هذا الأصل قائم مقام العلم بالصحّة فيما يعتبر في إحراز صحّته العلم ، وهذا هو معنى ما ذكرناه مراراً ، من أنّه طريق قرّره الشارع لغير الفاعل إلى إحراز صحّة فعله في موضع الشكّ فيها .
وخلاصة الدليل عليه مضافاً إلى ما أشرنا إليه في تقرير هذا الكلام نفس أدلّة ذلك الأصل ، خصوصاً المرسلة المتقدّمة المتضمّنة ، لقوله ( عليه السلام ) : « ضَعْ أمرَ أخيك على أحسَنِهِ حتّى يَأتيك ما يُقَلِّبُك عَنهُ » [1] فإنّ التقييد بالغاية صريح في اعتبار



[1] الوسائل 12 : 302 ب 161 من أبواب أحكام العشرة ح 3 .

291

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست