responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 283


واعتبار سوقهم وأصالة قبول قول ذي اليد ، وغير ذلك من الأُصول والقواعد الجارية في الأفعال التي دلّ على كلّ واحدة منها بالخصوص دليل خاصّ ، من إجماع أو نصّ متواتر أو مستفيض لما بقي من الأفعال ، إلاّ شرذمة قليلة لا يلزم من ترك الحمل على الصحّة فيها اختلال نظم ، ولا محذور آخر في أساس عيش بني آدم ، لما في الأُصول المشار إليها من الكفاية في حصول الغاية .
يدفعها : أنّه لا مجرى لهذه الأُصول في غالب الأعمال البارزة في الخارج التي يعمّ الابتلاء بها ، مع عموم الشكّ في صدورها على وجه الفساد أو الصحّة ، وهذا واضح لاخفاء فيه .
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة وعدمه في أقوال المسلم ونعني بالقول هنا خصوص الخبر المحتمل للقبح وعدمه أو الصدق والكذب أو هما معاً فالشكّ في صحّة قول المسلم بالمعنى المذكور يتصوّر على وجوه :
الأوّل : الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقاً مطابقاً للواقع ، كما إذا صدر منه كلاماً صادقاً متردّداً بين كونه أتى به المسلم لغرض فاسد وقصد به مفسدة مرجوحة من إهلاك مسلم أو إضراره أو نحوه ، أو أتى به لا بهذا الغرض ، أو بين كونه أتى به مع مطابقة اعتقاده لمضمونه وعدمها ، نظراً إلى أنَّ الإخبار مع مخالفة الاعتقاد يعدّ في العرف قبيحاً وإن طابق الخبر للواقع ، كما أنّ الإخبار مع مطابقة الاعتقاد يعدّ حسناً وإن خالف الخبر الواقع .
وحينئذ لا ينبغي الاسترابة في جريان أصل الصحّة فيه ، لكونه ممّا يتناوله جميع ما تقدّم من الأدلّة ، من الرواية المرسلة والإجماع والسيرة القطعيّة ولزوم الاختلال لولا حمله على الصحّة بمعنى الحسن ، أمّا تناول ما عدى الرواية فواضح ، وأمّا تناول الرواية فلضرورة كون قول المسلم لصدوره من جارحة الفم والشفتين ممّا يصدق عليه فعل المسلم ، فيصدق عليه أمر الأخ ، فيجب وضعه على أحسنه ، وهو كونه صادراً لا لغرض فاسد ولا مع مخالفة الاعتقاد أو عدم مطابقته .

283

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست