responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 282


وأمّا الثاني وهو سيرة المسلمين ، فلا ينبغي الاسترابة في حصوله في جميع الأعصار والأمصار ، لقيام السيرة المستمرّة من قديم الزمان بحمل الأعمال في العبادات والمعاملات - من البيوع والأنكحة وسائر العقود والايقاعات - وغيرها من تطهير المتنجّسات وإزالة النجاسات وتزكية الحيوانات على الصحيح وترتّب آثار الصحّة ، كما يعلم ذلك بملاحظة طريقتهم في أئمّة الجماعات ، وعمل النائب في الحجّ والزيارات ، والأجير في الصوم والصلاة وسائر العبادات ، والوكيل في البيوع والأنكحة وسائر العقود والايقاعات ، والمباشر في الواجبات التوصليّة وغيرها ممّا يتعلّق بالأموات ، فهي من الوضوح بمثابة لا مجال لأحد إلى إنكاره ، إلاّ إذا كان مكابراً ، ولا سبيل لأحد إلى المناقشة في مقدّماتها التي بها تكشف عن رأي المعصوم ورضاه ، وهي كما ترى أقوى من الإجماع القولي بمراتب شتّى .
وأمّا العقل : فهو مستقلّ في الحكم ، بأنَّه لولا حمل الأعمال على الصحّة وترتّب الآثار لاختلّ نظام العالم وانهدم أساس عيش بني آدم ، إذ أقلّ ما يصدر من الإنسان من الأعمال فعله في مقام تطهير المتنجسات وإزالة النجاسات ، فيلزم من ترك العلم بالأصل فيها سدّ باب المباشرة بالمرّة ، وهو ممّا لا يجوّزه العقل ، لمنافاته غرض الشارع ، بل يلزم اختلال الأسواق وغيرها من المعاملات من أبواب العقود والايقاعات ، إذ قلّ ما يتّفق من مسلم عقد أو إيقاع من البيع والصلح والإجارة والنكاح والطلاق والعتق وغيره ما لا يحتمل فيه الفساد ، لاحتمال الاختلال في الشرائط إيجاباً وقبولا ، عمداً أو سهواً ، علماً أو جهلا ، فيلزم من ترك العمل بالأصل فيها سدّ باب المعاملات والبيوع والأنكحة والعقود والايقاعات بالمرّة ، وهو ضروريّ البطلان عقلا ، وقد وقع الإشارة إلى ذلك في رواية حفص [1] المتقدّمة الواردة في اليد .
والمناقشة في ذلك بأنّه لو استثنى عن موضوع ذلك الأصل الموارد الاجماعيّة المنصوصة ، من أصالة الطهارة وأصالة الإباحة وحجّيّة يد المسلمين



[1] الوسائل 27 : 292 ب 25 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ح 2 .

282

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست