responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 257


فمع العلم أو الظنّ بوجوده يستحيل ظنّ اللحوق .
فصار نتيجة الكلام من البداية إلى تلك النهاية أنّه إن اتّفق في الأعيان الخارجيّة ما يجري فيه أصالة عدم الفساد ، فلا إشكال في الحكم في نحوه بالصحّة ، عملا بذلك الأصل ، ولا حاجة معه إلى دليل خاصّ ، لثبوت اعتباره عموماً في جميع مجاريه ، وحينئذ لا يعبأ بالظّهور المستند إلى الغلبة ، ولا حاجة إليه أيضاً ، وإلاّ فلا عبرة بظنّ الغلبة إلاّ فيما دلّ على اعتباره الدليل بالخصوص فيقتصر عليه ، ولا يتعدّى عنه إلى غيره ، عملا بالأصل الأوّلي .
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة وعدمه في أفعال الجوارح والأركان والنظر في ذلك تارة في جريان الأصل في الواقعة المشكوكة بالنسبة إلى حكمها التكليفي ، المردّد بين الجواز وعدمه ، الموجب للإثم والمعصية ، بأن يكون الفعل الصادر من المسلم مردّداً بين صدوره على وجه المشروعيّة والإباحة بالقياس إلى فاعله أو لا على وجه المشروعيّة على معنى الحرمة المؤثّرة في الإثم والمعصية ، سواء كان الفعل من العادات أو العبادات أو المعاملات .
وأُخرى في جريانه بالنسبة إلى حكمها الوضعي من حيث ترتّب الأثر عليه وعدمه ، بأن يكون الفعل الصادر من المسلم عبادة أو معاملة مردّداً بين كونه بحيث يترتّب الآثار المطلوبة منه وعدمه وإن فرض صدوره على وجه المشروعيّة بالنظر إلى حال الفاعل . وظاهر أنّ الكلام إنّما هو في إثبات الأصل على وجه الإيجاب الكلّي ليجدي في انعقاد قاعدة كلّية مطّردة في جميع الموارد المشتبهة ، وإلاّ فالإيجاب الجزئي - مع أنّه ممّا لا كلام في ثبوته للإجماع عليه محصّلا ومنقولا ، وورود الدليل عليه من الأخبار وغيره في بعض الموارد - لا يجدي نفعاً في المطلوب ، كما تنبّه عليه الفاضل النراقي في عوائده [1] ولكنّه مثّل لهذا الإيجاب الجزئي بأُمور كونها من جزئيّات الأصل المبحوث عنه موضع نظر ، كقبول قول



[1] عوائد الأيّام : 77 .

257

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست