responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 256


ممّا أُخذ في مضمونه أن يكون مقدّماً على كلّ ظنّ وظاهر متى ما لم يحصل اليقين بخلافه ، إلاّ ما خرج منه بالدّليل ، سيّما في الموضوعات الصرفة التي أطبق فيها العلماء ، إلاّ من شذّ منهم على تقديمه على الظاهر ، فإنّ الموضوعات ليست كالأحكام ليدّعى فيها انقلاب الأصل كما ادّعي في الأحكام .
ومن هنا يتبيّن حكم ما لو لم يعلم له حالة سابقة من صحّة أو فساد ، كما لو شككنا في صحّة شيء بحسب خلقته الأصليّة ، إذ ليس فيه إلاّ الظاهر ، وهو وإن لم يعارضه أصل غير أنّ بناء العمل عليه أيضاً يحتاج إلى دليل الاعتبار ، إذ ليس الظنّ كالعلم ليكون بطبعه ولذاته حجّة ومقدّماً على كلّ ما سواه ، بل لا بدّ فيه من دليل الاعتبار لكون الأصل فيه عدم الحجّيّة ، وهو في محلّ البحث غير مطّرد ، لعدم ثبوته ، إلاّ في بعض الموارد كما عرفت ، فيجب الاقتصار عليه والأخذ في غيره بموجب الأصل الأوّلي وهو عدم الاعتبار .
وبالجملة : الحكم بالصحّة في الأعيان الخارجيّة على سبيل الكلّية ، إلاّ ما خرج بالدليل منوط بأحد الأمرين ، من جريان أصالة عدم الفساد فيها على وجه الإطّراد ، أو قيام دليل على اعتبار الظنّ المستند فيها إلى الغلبة على وجه الإطّراد أيضاً ، فإن بني على الأوّل فالكبرى مسلّمة ، لإطّراد اعتبار الأصل في جميع مجاريه ، ولكنّ الصغرى ممنوعة ، لعدم جريان الأصل المذكور إلاّ في بعض الموارد ، وإن بني على الثاني فالصغرى وإن كانت مسلّمة لإطّراد الظنّ المستند إلى الغلبة في جميع الموارد غير أنّ الكلام إنّما هو في كلية الكبرى ، لعدم ثبوت اعتبار هذا الظنّ إلاّ في الجملة ، فيجب الاقتصار على مورده ، وبذلك لا يثبت أصل كلّي مطّرد في جميع الموارد ، كما هو المقصد الأصلي في المقام .
هذا مع إمكان منع الصغرى أيضاً ، لأنَّ الغلبة لا تؤثّر في الظنّ بلحوق مورد الشكّ بمورد الغالب إلاّ مع ملازمة بينهما ، ولا تتأتى إلاّ بإفادة الغلبة للظنّ بكون الحكم الثابت لمورد الغالب من لوازم الكلّي الصادق عليه وعلى مورد الشكّ ، وإنّما تفيده إذا ظنّ عدم وجود فرد لذلك الكلّي مخالف لمورد الغالب في الحكم ،

256

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست