responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 254


الفساد أو لا ؟ فالبحث في ذلك أيضاً من جملة المراحل .
المرحلة الأُولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة ومعنى صحّة العين كونها بحيث يترتّب عليها الفائدة المطلوبة منها ، وإنّما يكون كذلك إذا كانت سالمة عن العيب ، ويظهر فائدة هذا الأصل في نحو مسألة الدين إذا اختلف الدائن والمديون في عين شخصيّة تعلّقت بذمّة المديون بالدّين ، فادّعى المديون فسادها والدائن صحّتها ، فهل هنا أصل يقتضي الحكم لأحدهما أو لا ؟
فنقول : إنّ الأصل هنا إن أُريد به القاعدة المستفادة من الأدلّة الشرعيّة القائمة لإقعاد هذه القاعدة بالخصوص فلا أصل في شيء من الجانبين ، لعدم قيام دليل من الكتاب والسنّة ولا الإجماع والسيرة على إفادة هذا المعنى الذي يرجع مفاده إلى كون الأصل في كلّ عين خارجيّة هو الصحّة ، إلاّ ما علم فساده ، أو الفساد إلاّ ما علم صحّته ، والأدلّة المقامة على أصل الصحّة في الأفعال لا يتناولها عنواناً ودلالة كما أشرنا إليه إجمالا ، وستعرفه مفصّلا .
وإن أُريد به الظهور المستند إلى الغلبة فلا ينبغي التأمّل في وجوده في جانب الصحّة ، فإنّ صحيح الأعيان الخارجيّة وسالمها غالب على فاسدها ومعيبها غلبة جنسيّة ونوعيّة وصنفيّة ، والظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب ، فيكون قول مدّعي الصحّة على وفق الظاهر ، غير أنّ الكلام يقع في اعتبار هذا الظاهر ، خصوصاً إذا عارضه أصل آخر ، وفي ترجيحه على هذا الأصل من حيث كونه ظنّاً في الموضوع الصرف .
وإن أُريد به الاستصحاب المعبّر عنه بأصالة العدم فهو قد يكون في جانب الصحّة ، وقد يكون في جانب الفساد ، وقد يشتبه الحال ، فالموارد مختلفة .
والضّابط فيها أنّ الفساد في بعض الأشياء يكون من الطوارئ اللاحقة بالصحّة الحاصلة فيها أوّلا ، بأن يكون الصحّة هي الحالة السابقة ، كالخلّ إذا فسد بزوال

254

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست