نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 255
طعمه ، والدهن إذا فسد بطروّ الحدّة ، واللحم وغيره من المطبوخ إذا فسد بالنتن والحموضة ونحوها من وجوه الفساد ، وحينئذ فلو شكّ في صحّة هذا الشيء وفساده من جهة الشكّ في بقاء المقتضي لصحّته السابقة أو الشكّ في طروّ ما يقتضي زوالها أو في اقتضاء الطارئ ، فلا إشكال في جريان أصالة عدم الفساد وكونها على طبق الظاهر ، كما لا إشكال في اعتبارها ، لعموم دليل الاعتبار ، ولا سيّما إذا عاضدها الظاهر ، كما أنّ الصحّة في بعض الأشياء قد تكون من الطوارئ اللاحقة بفسادها الذي هو الحالة الأصليّة فيه ، كبلوغ الرقية والبطّيخة وغيرهما من الفواكه والثمار إلى حدّ الاستواء ، فإنّ عدمه يعدّ عرفاً من العيوب ووجوه الفساد ، فلو شكّ حينئذ في البلوغ والصحّة كانت الحالة السابقة وهو الفساد مستصحبة ، وكان الأصل عدمه ، وهو حينئذ مخالف للظاهر ، فلا اعتداد بذلك الظاهر ، لرجوع المسألة إلى تعارض الأصل والظاهر ، وترجيحه على الأصل خلاف الأصل ، لأنّ الأصل في كلّ ظنّ عدم الحجّيّة ، إلاّ ما أخرجه الدليل ، وليس إلاّ الظنّ في الأحكام إذا حصل للمجتهد ، على القول بانقلاب الأصل الأوّلي فيها ، المعبّر عنه بأصالة حجّيّة الظنّ ، إلاّ ما خرج بالدّليل . وأمّا الظنّ في موضوعات الأحكام إذا كانت صرفة فلم ينهض دليل على خروجه عن الأصل على وجه يقتضي ترجيحه على الأصل بقول مطلق ، إلاّ في باب الدعاوي والمرافعات ، على ما ادّعي من إجماعهم فيهما على تقديم مدّعي الصحّة والسلامة على مدّعي الفساد والعيب . ومن الظاهر أنّ مجرّد ثبوت الدليل على اعتبار الظاهر في بعض الموارد لا يكفي في ثبوت اعتباره مطلقاً حتى في غير مورد الدليل ، فإنّ ما خالف الأصل يقتصر فيه على مورد دليله ولو احتيج إليه في غير مورد الدليل ممّا هو راجع إلى نفس المكلّف من التكاليف والالتزامات الغير المندرجة في الدعاوي والمرافعات ، كما إذا كان في مقام أداء دين أو وفاء نذر أو عهد أو يمين أو نحو ذلك لم يكن اعماله سائغاً ، ولا سيّما في مقابلة الأصل ، بل المتعيّن حينئذ اعمال الأصل ، لأنّه
255
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 255