responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 253


عباداتهم ، لانتفاء ما هو من شروط صحّتها وهو الولاية ، فلا يجري فيها أصالة الصحّة رأساً .
وتوهّم ثبوت سيرة الشيعة الكاشفة عن رضا أئمّتهم في معاملاتهم وعقودهم وإيقاعاتهم ، لأنّهم يعاملونهم بالبيع والشراء والأخذ من أموالهم والتناول من أطعمتهم وأشربتهم وغير ذلك .
يدفعه أنّ السيرة لا تكشف عن كون الجهة المجوّزة للأُمور المذكورة هي حيثيّة حمل أعمالهم في عقودهم وإيقاعاتهم وسائر معاملاتهم على الصحّة ، لجواز ابتنائها على حجّيّة يدهم على أموالهم وكونها من أمارات الملك ، فإنّ اليد في كونها أمارة على الملك لا فرق فيها بين المسلم والكافر والمؤمن والمخالف .
وأمّا الصحّة : فالمراد بها موافقة المشروع ، وهي في العادات موافقة ترخيص الشارع ، وفي العبادات موافقة الأمر ، وفي المعاملات من العقود والإيقاعات موافقة المؤثّر التام باحتوائه لشروط التأثير ، واللازم من موافقة الأمر وموافقة المؤثّر التام كونه بحيث يترتّب عليه الآثار الشرعيّة المطلوبة من العبادة والمعاملة ، وقد مرّ في شرح الحمل أنّ المراد به ترتيب آثار الصحّة على الفعل الصادر من المسلم المعلّقة على صحّته - أي موافقته المشروع - والمراد بالآثار الأحكام الراجعة إلى الحامل التي موضوعها فعل المسلم على تقدير موافقته المشروع .
فالحمل بهذا المعنى يستلزم الحكم على الفعل بكونه صحيحاً كما أشرنا إليه ، وأمّا أنّ المعتبر في الصحّة في المسائل الخلافيّة هي الصحّة عند الحامل أو الصحّة عند الفاعل فسيأتي الكلام في تحقيقه .
وإذ قد عرفت أنّ الفعل في موضوع هذا الأصل أعمّ من الاعتقادات وأفعال الجوارح من الأقوال وغيرها ، فالبحث في تحقيقه يقع في مراحل ، وقد عرفت أيضاً خروج الأعيان عن هذا العنوان ، لكن لا بأس بالتّعرّض لها استطراداً ، حيث تردّدت بين الصحيح والفاسد ، ليستعلم أنّه هل يجري فيها أصل تقتضي الصحّة أو

253

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست