responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 200


الاستثناء من حكم عدم الضمان المصرّح به فيهما للعارية بعنوانها الكلّي .
وقضيّة هذا كلّه بناء على ظهور القاعدة أصلا وعكساً في كون العقد بنفسه موجباً للضمان أو غير موجب له ، عدم كون العارية المذكورة من أفراد ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وكونها من أفراد ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، لأنّ العقد بنفسه لا يوجبه ، بل إنّما ثبت في صحيحه بدليل خارج من العقد من النص والإجماع .
وبالتأمّل في مطاوي كلماتنا تعرف أنّ الضابط الكلّي الذي يعلم منه كون الضمان حيثما ثبت في مورد صحيح العقد من مقتضى العقد نفسه أو من مقتضى أمر خارج عنه من شرط أو دليل ، أنّ كلّ ضمان يكفي في ثبوته في صحيح العقد أدلّة مشروعيّة ذلك العقد ، ولا يحتاج إلى أزيد من تلك الأدلّة ، فهو ممّا يقتضيه العقد بنفسه ، كالضمان بالعوض الجعلي في جميع عقود المعاوضة نوعاً أو صنفاً ، وكلّ ضمان لا يكفي في ثبوته في صحيح العقد أدلّة مشروعيّة ذلك العقد ، بل يحتاج إلى توسيط وسط آخر من شرط أو دليل أخصّ مورداً من أدلّة المشروعيّة ، فهو ممّا لا يقتضيه العقد بنفسه .
فما تقدّم منّا تبعاً لشيخنا [1] ( قدس سره ) من إدراج عارية الذهب والفضّة في أصل القاعدة نظراً إلى عموم كلّ عقد يضمن بصحيحه ، ليس بجيّد ، فانحصر مورد الأصل في عقود المعاوضات ، ولا يندرج فيه شيء من الأمانات ، كما انحصر مورد العكس في غيرها من عقود الأمانات والعقود المجّانيّة .
ثمّ اعلم أنّ قضيّة القاعدة أصلا وعكساً شرطيّة ، وصدق الشرطية عبارة عن الملازمة الواقعيّة بين مقدّمها وتاليها ، على معنى اتّصال التالي بحسب الخارج بالمقدّم بحيث لا ينفك عنه ، ليصير التالي بذلك لازماً والمُقَدّم ملزوماً ، والمقصود من عقد المبحث هنا إنّما هو التكلّم في الملازمة في كلّ من الأصل والعكس ، وهو أنّ الضمان بالعوض الجعلي في صحيح كلّ عقد يلازم الضمان بالعوض الواقعي



[1] المكاسب 7 : 152 .

200

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست