نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)
في فاسده ، وأنّ عدم الضمان بالعوض في صحيح كلّ عقد يلازم عدم الضمان بالعوض الواقعي في فاسده . فالقائل بأصل القاعدة يرجع قوله إلى دعوى الملازمة الأُولى ، كما أنّ المدّعي لعكسها يرجع دعواه إلى القول بالملازمة الثانية ، فلا بدّ لمدّعي ثبوت القاعدة أصلا وعكساً من إقامة الدليل على كلّ من الملازمتين ، وإن كان ذلك الدليل بالنسبة إلى إحداهما الأصل الأوّلي ، وحينئذ فنقول : إنّ قضيّة الأصل الأوّلي ولو كان هو أصل البراءة في فاسد كل عقد سواء كان من المعاوضات أو من الأمانات ، هو عدم الضمان بالعوض مثلا أو قيمة على تقدير تلف العين المقبوضة ، لأنّ الضمان بمعنى وجوب ردّ العوض بأحد قسميه تكليف ، والأصل في محلّ الشكّ فيه براءة الذمة عنه . ويظهر ثمرة هذا الأصل في الموارد المشتبهة التي لم ينهض فيها دليل على ثبوت الضمان ولا عدمه ، فيكفي في التزام عدمه حينئذ التمسك بالأصل ، ومن ذلك ما قد يوجد في كلام الأصحاب في جملة من العقود الفاسدة ، من الاستناد لنفي الضمان إلى أصل البراءة ، كما سمعت نظيره عن المحقّق الثاني من التمسّك به لنفي ضمان العين المستأجرة في فاسد الإجارة . ومن هنا يعلم أنّ المحتاج إلى إقامة الدليل لإثباته إنّما هو الضمان المدّعى في أصل القاعدة ، ليكون ذلك الدليل مُخْرِجاً من الأصل ، وأمّا عدمه المدّعى في عكس القاعدة فلا حاجة له بالذّات إلى إقامة دليل آخر غير الأصل لموافقته الأصل ، فيكفي فيه الأصل . نعم لو استدلّ أحد في مورد من العكس لإثبات الضمان فيه بدليل عام أو قاعدة عامّة كقاعدتي الغصب أو مطلق اليد ، كما تقدّم نظيره لإثبات ضمان العين في الإجارة حيث استدلّ عليه بالقاعدتين ، فحينئذ لا مناص لمدّعي قاعدة العكس مطّردة من إقامة دليل على نفيه في خصوص المورد ليكون مخرجاً له عن
201
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 201