responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 188


المكاتبة ينقلب عقداً لتوقّفها أيضاً على رضا الطرفين ، حتى أنّه يعتبر فيها إيجاب وقبول ، وظاهر إطلاقهم دخولهما معاً في العنوان .
ثمّ إن أُخذ جملة يضمن صلة أو صفة يعطي أنّ موضوع القاعدة يعتبر فيه كونه موجباً للضّمان ، فيخرج به ما لا ضمان فيه أصلا ، كالعقود المجّانيّة كالهبة ، وعقود الأمانات كالوكالة والرهانة والوديعة والمضاربة بالقياس إلى رأس المال ، والعارية الغير المضمونة في غير الذهب والفضّة ، والإجارة بالقياس إلى العين المستأجرة ، وإن دخلت هي بالقياس إلى المنفعة والأُجرة ، إذ لا منافاة بين دخول شيء من جهة وخروجه من جهة أخرى .
وإطلاق الضمان المعتبر مع الموضوع يعمّ ما لو كان مبنى العقد بحسب الوضع الشرعي على التعويض كعقود المعاوضة ، أولا كعارية الذهب والفضّة . هذا مع إشكال في دعوى هذا الإطلاق مرجعه إلى تطرّق المنع إلى اندراج عارية الذهب والفضّة في القاعدة ، وسنبيّن وجهه عند الكلام في معنى عكس القاعدة .
نعم أخذ ذلك القيد مع الموضوع يدلّ أيضاً على أنّه يعتبر فيه كون مورد العقد في الصحيح والفاسد معاً محلاّ للضمان ، بأن يكون ما لا ، لعدم تعلّق الضمان بغير المال ، فيخرج بذلك ما لو باع خمراً أو خنزيراً وما أشبه ذلك ممّا لا ماليّة فيه بعوض ماليّ ، فإنّه فاسد ولا ضمان فيه على المشتري ، لعدم كون ما قبضه من المبيع محلاًّ له ، نعم يضمن فيه البائع بقبضه الثمن .
فهذه المسألة ونظائرها ممّا يدخل في عنوان القاعدة من جهة البائع ويخرج من جهة المشتري ، ولا منافاة أيضاً لتعدّد الجهة ، ولا ينتقض القاعدة بخروجه ، لكونه خروجاً موضوعيّاً حسبما بيّناه . وظاهر الضمان المأخوذ مع الموضوع إنّما هو الضمان بحسب الفعل بعد إحراز قابليّة المحلّ ، وهو ما لم يطرأ المحلّ القابل له ما يسقطه ، كما لو باع الناقص من الصبي أو المجنون مع كون المشتري كاملا فإنّه فاسد ويضمن فيه المشتري ، ولكن لا يضمن فيه البائع ، لطروّ المسقط للضمان ، وهو الإقدام على إسقاط احترام المال ، فإنّ المشتري بدفعه الثمن إلى الصبي

188

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست