responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 187


عليه في نحو المسألتين إلى عدم جريان ما استدلّ بعضهم على القاعدة ، بأنّه أقدم على أن تكون العين مضمونة عليه فيهما ، لوضوح عدم إقدام المستأجر على أن تكون المنفعة مضمونة عليه ، ولا البائع على أن يكون المبيع مضموناً عليه لمكان شرط عدم الأُجرة وعدم الثمن .
قلت : هذا بحث في دليل القاعدة ، وغايته كونه أخصّ مورداً منها ، وكلامنا الآن في تحقيق معناها ، ولعلّ عليها دليلا آخر يعمّ نحو المسألتين .
لا يقال : قضيّة ما ذكرته في توجيه موضوع القاعدة لزوم التفكيك بين صحيح العقد وفاسده ، ومرجعه إلى التفكيك بين مقدّم القضيّة وتاليها ، بجعل الأوّل عبارة عن نوع العقد أو صنفه ، والثاني عبارة عن صنف العقد قبالا للنوع أو شخصه قبالا له أو للصنف ، فيكون التقدير في حاصل المعنى : أنّ ما يضمن بصحيحه نوعاً أو صنفاً يضمن بفاسده صنفاً أو شخصاً ، وهذا خلاف ظاهر القضيّة .
لأنّا نقول : هذا اختلاف بين الصحيح والفاسد في موردي الصحّة والفساد في الشرط والجزاء ، ولا محيص عنه ، بل لا بدّ من التزامه ، وإلاّ لزم خروج القاعدة بلا مورد ، وذلك أنّ الفساد في العقد لا يكون إلاّ لفوات شرط من شروط الصحّة ، سواء رجعت إلى نفس العقد وهو الصيغة ، أو إلى المتعاقدين ، أو إلى العوضين . وظاهر أنّ ما انتفى فيه شرط الصحّة لا يكون إلاّ صنفاً فلا يتصوّر له فرد صحيح ، أو شخصاً فلا يتصوّر له فرض صحّة ، فلا بدّ وأن يعتبر الصحيح المقابل للأوّل نوع العقد ، والصحيح المقابل للثّاني نوعه أيضاً أو صنفه ، هذا .
ثمّ إنّ العقد على ما عرفت عبارة عمّا يتوقّف على رضا الطرفين ، وهو على قسمين :
أحدهما : ما كان بحسب الأصل والوضع الشرعي عقداً لا غير ، وهو الغالب .
والثاني : ما كان بحسب الأصل والوضع إيقاعاً ، ولكن ينقلب بنحو من الاعتبار عقداً ، كالطلاق الذي هو بحسب ذاته إيقاع ، وفي الخُلع ينقلب عقداً لتوقّفه على رضا الطرفين ، والعتق الذي هو أيضاً إيقاع لأنّه فكّ ملك ، وفي

187

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست