responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 185


ثمّ العموم المستفاد من كلمة « ما » أو لفظة « كلّ » إمّا أن يعتبر بالإضافة إلى خصوص الأنواع ، ليكون أفراده مثل البيع والصلح والإجارة وغيرها ، أو بالإضافة إلى خصوص الأصناف ، أو بالإضافة إلى خصوص الأشخاص ، أو بالإضافة إلى مصاديق مفهوم العقد ، وهو ما توقّف على رضا الطرفين ، أنواعاً كانت أو أصنافاً ، بلا اعتبار خصوص النوع ولا الصنف ولا الشخص ، احتمالات ، أظهرها بالنظر إلى كلمات الأصحاب ، بل أصحّها بالنظر إلى الفروع المتفرّعة على القاعدة أخيرها .
ومن مفاسد الاحتمال الأوّل لزوم عدم اندراج الصلح والهبة والعارية في محلّ الفساد في القاعدة ، فإنّ شيئاً من هذه العقود بنوعه لا يقتضي ضماناً لو كان صحيحاً فضلا عمّا لو كان فاسداً .
أمّا الصلح فلأنّه قد لا يفيد إلاّ فائدة الهبة الغير المعوّضة أو إبراء الذمة ، وهو المسمّى عندهم بالمصالحة الحطيطيّة ، وإنّما الموجب للضمان صنف منه ، وهو ما اشتمل على المعاوضة ، وهذا الصنف إذا وقع فاسداً ففيه الضمان ، كما أنّ في صحيحه الضمان .
وأمّا الهبة فلأنّها في غالب مواردها تفيد التمليك المجّاني ، وإنّما الموجب للضمان صنف منها وهو الهبة المعوّضة ، وهذه إذا وقعت فاسدة توجب الضمان ، كما أنّ صحيحها يوجبه .
وأمّا العارية فلأنّها في أصل وضعها من الأمانات ، ومن حكمها أن لا ضمان فيها على تقدير التلف من غير تعدّ ولا تفريط ، وإنّما توجبه بالدليل في الذهب والفضّة ، وهي صنف منها ، فهذه الأصناف من الأنواع المذكورة ينبغي دخولها صحيحة وفاسدة في القاعدة ، وقضيّة الفرض خروجها .
ومن مفاسد الاحتمال الثاني خروج بيع الخمر والخنزير وما لا ينتفع به وغيره عن القاعدة ، إذ ليس لهذا الصنف فرض صحّة ولا فرد صحيح ، ليصدق عليه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، مع أنّ ظاهرهم في التفريعات الدخول .
ومن مفاسد الاحتمال الثالث خروج ما لو استأجر بشرط أن لا أُجرة أو باع

185

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست