responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 186


بلا ثمن ، لأنّه شخص فاسد ، ولا يتصوّر له من حيث الشخصيّة فرض صحّة ، بل المتّصف بالصحّة شخص آخر ، فلا يصدق عليه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، مع أنّ ظاهر عباراتهم الدخول ، بل عن الشهيدين [1] في الأوّل اختيار الضمان ، وقيل : إنّه في الثاني أحد وجهي العلاّمة في القواعد [2] بخلاف رابع الاحتمالات ، لأنّ من ثمراته شمول القاعدة لجميع المسائل المذكورة في المقامات الثلاثة ، لأنّ كلاّ منها عقد له باعتبار نوعه أو صنفه بالفعل صحيح وفاسد .
وخلاصة هذا الاعتبار حسبما قرّرناه أنّ العقد بمفهومه عبارة عمّا يتوقّف على رضا الطرفين ، والعامّ باعتبار هذا المفهوم المعرّى عن ملاحظة خصوص النوع والصنف والشخص يتناول كلاّ من أنواع العقود وأصناف كلّ نوع وأشخاص كلّ نوع وصنف ، فرجع الكلام إلى أن يقال : إنّ موضوع القضيّة - كما حقّقه بعض مشايخنا [3] - العقد الذي له بالفعل بنوعه أو صنفه صحيح وفاسد ، فيصير معنى القاعدة في التقدير كلّ عقد يضمن بصحيحه باعتبار نوعه أو صنفه يضمن بفاسده .
ومن ذلك ينقدح بطلان ما ربّما احتمل في العبارة أن يكون معناه أنّ كلّ شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحاً يضمن به مع الفساد ، وفرّع عليه عدم الضمان في مسألتي الإجارة بشرط عدم الأُجرة والبيع بلا ثمن .
ووجه البطلان ما عرفت من أنّ الموضوع هو العقد الذي وجد له بالفعل صحيح وفاسد ، ولا يكون كذلك إلاّ إذا اعتبر بنوعه أو صنفه ، بخلاف ما لو اعتبر باعتبار الشخص فإنّه يصحّ في تقدير ويفسد في آخر ، لا أنّه وجد له بالفعل صحيح وفاسد ، وإطلاق الصحيح والفاسد في القضيّة ظاهر في ذلك ، لا في التقدير والفرض .
وعليه فالمتّجه في المسألتين بعد ثبوت القاعدة هو الضمان ، لوجود الصحيح بالفعل لنوع كلّ منهما .
فإن قلت : لعلّ النظر في احتمال المعنى المذكور ومبنى تفريع عدم الضمان



[1] المسالك 5 : 184 .
[2] انظر المكاسب 7 : 155 .
[3] المكاسب 7 : 155 .

186

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست