responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 184


أو كونه عبارة عن المال المسمّى في العقد ، ثمناً أو مثمناً ، جنساً ومقداراً .
أو كونه عبارة عن خصوص الثمن المسمّى ، أو عن المثمن المسمّى ، أو عن أبعاض العوض والمعوّض ، في بيع أو إجارة أو غيرهما ، فيكون المعنى : أنّ الأبعاض مضمونة في الفاسد كما أنها مضمونة في الصحيح ، كأبعاض المبيع والثمن ، وأبعاض المنفعة والأُجرة .
أو كونها عبارة عن المهر المسمّى أو عن مطلق المهر ، بالمعنى الدائر بين المسمّى ومهر المثل في عقد النكاح ، ليكون المعنى : أنّ المسمّى في العقد أو مطلق المهر مضمون في النكاح الفاسد كما أنّه مضمون في الصحيح .
ولقد أشار إلى هذه الوجوه أو أكثرها في العناوين [1] وكلّها واضح الضعف ، لما عرفت من كون عباراتهم بين صريحة وظاهرة في إرادة العقد لا غير ، مع أنّ المتّصف بالصحّة والفساد هو العقد لا غيره ، لعدم صحّة وصف شيء من الوجوه المحتملة بهما .
ولو سلّم فليس مرادهم في القضيّة بهما ما يرجع إليها جزماً ، وحينئذ لا يصحّ عود الضمير المجرور في صحيحه وفاسده إلى الموصول ، إلاّ بارتكاب نوع من الاستخدام بإرادة العقد من الضمير على خلاف ما أُريد من المرجع ، وهذا كما ترى تجوّز لا داعي إلى ارتكابه بعد قيام وجه صحيح في الموصول ، وهو جعله كناية عن العقد .
هذا مضافاً إلى حزازات أُخر يستلزمها الوجوه المذكورة ، كما تظهر بأدنى تأمّل ، مثل أنّ المضمون في فاسد النكاح ليس هو المهر المسمّى ، بل مهر المثل ، وفي فاسد البيع ليس خصوص الثمن أو المثمن المسمّى ، بل العين إن كانت باقية أو المثل أو القيمة إن كانت تالفة ، وهكذا في كثير من الوجوه .
فالمتعيّن هو ما ذكرناه من كون موضوع القضيّة هو العقد .



[1] العناوين 2 : 458 - 465 .

184

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست