responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 155


المعطوف والمعطوف عليه في توجّه النفي في أحدهما إلى الذات وفي الآخر إلى الصفّة ، والله العالم .
وأمّا المرحلة الثالثة : فليعلم أنّ أدلّة وجوب التوبة وفوريّتها من الكتاب والسنّة وغيرهما عامة في جميع المعاصي كبائرها وصغائرها ، وهو الظاهر من إطلاق العلماء ، بل المصرّح به في كلام جماعة ، منهم صاحب الذخيرة المدّعي للاتّفاق على عدم الفرق بينهما في عبارته المتقدّمة في مسألة اعتبار العزم على عدم المعاودة في التوبة ، ولذا اعترض هو وغيره على القول باعتباره فيها بأنّ العزم على ترك الصغائر متعذّر أو متعسّر [1] .
ويظهر نفي وجوبها رأساً بالنسبة إلى الصغائر من بعض العبارات استناداً إلى تعذّر العزم على عدم العود المأخوذ فيه أو تعسّره ، بل بعض مشايخنا نقل عن بعض سادة معاصريه منع وجوبها عن المعاصي مطلقاً ، بل هو مختصّ بالكبائر ، وأمّا الصغائر فهي مكفّرة عنه باجتناب الكبائر وبالأعمال الصالحة [2] .
وكأنّه في الأوّل وهم نشأ من قوله تعالى : ( إنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّئاتِكُم ونُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيْماً ) [3] مع بعض الأخبار الموافقة له .
وفي الثاني من قوله سبحانه : ( وَأقِمِ الصَّلاةَ طَرَفي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السيئَاتِ ) [4] مع ما ورد من الأخبار الكثيرة الموافقة أو المفسّرة لها كالنبوي : أنّ الصلاة إلى الصلاة كفّارة ما بينهما ما اجتنب الكبائر [5] . والآخر : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفّر ما بينهنّ إن اجتنب الكبائر [6] . والآخر :
أنّ الحسنات يذهبن السيّئات كما يذهب الماء الوسخ [7] . وعن الكاظم ( عليه السلام ) : أنّه



[1] الذخيرة : 303 .
[2] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري ( رسائل فقهية ) : 52 .
[3] النساء : 31 .
[4] هود : 114 .
[5] تفسير البيضاوي 1 : 462 .
[6] تفسير ابن كثير 2 : 484 .
[7] لم نعثر عليه .

155

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست