نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 155
المعطوف والمعطوف عليه في توجّه النفي في أحدهما إلى الذات وفي الآخر إلى الصفّة ، والله العالم . وأمّا المرحلة الثالثة : فليعلم أنّ أدلّة وجوب التوبة وفوريّتها من الكتاب والسنّة وغيرهما عامة في جميع المعاصي كبائرها وصغائرها ، وهو الظاهر من إطلاق العلماء ، بل المصرّح به في كلام جماعة ، منهم صاحب الذخيرة المدّعي للاتّفاق على عدم الفرق بينهما في عبارته المتقدّمة في مسألة اعتبار العزم على عدم المعاودة في التوبة ، ولذا اعترض هو وغيره على القول باعتباره فيها بأنّ العزم على ترك الصغائر متعذّر أو متعسّر [1] . ويظهر نفي وجوبها رأساً بالنسبة إلى الصغائر من بعض العبارات استناداً إلى تعذّر العزم على عدم العود المأخوذ فيه أو تعسّره ، بل بعض مشايخنا نقل عن بعض سادة معاصريه منع وجوبها عن المعاصي مطلقاً ، بل هو مختصّ بالكبائر ، وأمّا الصغائر فهي مكفّرة عنه باجتناب الكبائر وبالأعمال الصالحة [2] . وكأنّه في الأوّل وهم نشأ من قوله تعالى : ( إنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّئاتِكُم ونُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيْماً ) [3] مع بعض الأخبار الموافقة له . وفي الثاني من قوله سبحانه : ( وَأقِمِ الصَّلاةَ طَرَفي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السيئَاتِ ) [4] مع ما ورد من الأخبار الكثيرة الموافقة أو المفسّرة لها كالنبوي : أنّ الصلاة إلى الصلاة كفّارة ما بينهما ما اجتنب الكبائر [5] . والآخر : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفّر ما بينهنّ إن اجتنب الكبائر [6] . والآخر : أنّ الحسنات يذهبن السيّئات كما يذهب الماء الوسخ [7] . وعن الكاظم ( عليه السلام ) : أنّه
[1] الذخيرة : 303 . [2] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري ( رسائل فقهية ) : 52 . [3] النساء : 31 . [4] هود : 114 . [5] تفسير البيضاوي 1 : 462 . [6] تفسير ابن كثير 2 : 484 . [7] لم نعثر عليه .
155
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 155