responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 154


قيل : سوّى سبحانه بين من سوّف التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفّار ، وبين من مات على الكفر في نفي التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة ، وكأنّه قال : توبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء .
ويمكن الجمع بحمل الأخبار على من يتوب عن ظهر القلب وعقد التوبة في قلبه ، والآية مع ما يفسّرها أو يوافقها من الأخبار على من يتلفّظ بالتوبة من دون أن يعقدها في قلبه كما يشعر به قوله : ( قال إنّي تُبْتُ الآنَ ) ( 1 ) أو بحمل الأخبار على من أذنب ذنباً من دون إصرار وأخّر توبته إلى حضور الموت أو ظهور علاماته ، والآية على من أقام على ارتكاب السيّئات وداومها تمام أمد الحياة إلى أن يئس منها بظهور علامات الموت ، ولذا أتى بالجمع المحلّى وغيّاه بغاية حضور الموت لبلوغ الأظلام المتواردة على القلب حينئذ حدّ الرين والطبع الغير القابل للمحو ، أو بحمل الآية على التوبة بمعنى الندامة الحاصلة بعد الموت الذي هو حالة معاينة أمر الآخرة على معنى مشاهدة عذاب الآخرة ، فأُريد من حضور الموت حلوله بتمامه المتحقّق بمفارقة الروح الجسد ، ويشهد له ظاهر العطف في قوله تعالى : ( وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفّارٌ ) ( 2 ) المقتضي مع ملاحظة وحدة السياق لوحدة المنفي في المعطوف والمعطوف عليه ، فيكون محصّل مفاد الآية نفي فائدة الندامة الحاصلة بعد الموت بسبب مشاهدة عذاب الآخرة وعقوباتها ، فإنّ الندامة على السيّئات والكفر إنّما تفيد إذا حصلت في دار الدنيا ولو في آخر النفس الذي هو بلوغها إلى الحلق وهو حالة الغرغرة ، ولذا قيل : إنّ من لطف الله تعالى على العباد أن أمر قابض الأرواح بالابتداء في نزعها من أصابع الرِّجْلَين ثمّ يصعد شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى الصدر ثمّ ينتهي إلى الحلق ليتمكّن في هذه المهلة من الاقبال بالقلب على الله تعالى والوصيّة والتوبة والاستحلال وذكر الله فيخرج روحه وذكر الله على لسانه ، فيرجى بذلك حسن خاتمته . وظنّي أنّ هذا الوجه الأخير أرجح نظراً إلى ظهور العطف والسياق ، وعدم أدائه إلى التفكيك بين


( 1 و 2 ) النساء : 18 .

154

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست