responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 122


تُؤتُوْا اَلسُّفَهَآءَ أمْوَالَكُم ) [1] فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ، لا يزوّج إذا خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه [2] .
قال شيخنا في الجواهر : هذا كما ترى كالصريح في اعتبار الشياع الذي هو أعلى أفراد قول الناس وشهادة المؤمنين [3] .
أقول : وكأنّ وجهه كون جنس الجمع أقرب مجازات الجمع المحلّى بعد تعذّر حقيقته وهو العموم ، لتعذّر اتّفاق جميع المؤمنين على الشهادة بشيء عادة مع القطع بعدم اعتباره شرعاً في شيء من المقامات ، فيندرج فيه العدد المعتبر في الشياع ، لكونه من مصاديق جنس الجماعة . وعلى القول بكون أقل الجمع اثنين يندرج فيه شهادة العدلين في جميع مواردها ، بل تدل الرواية حينئذ على عموم قبول البيّنة إلاّ ما خرج بالدليل .
وفيه : أنّ الجمع المحلّى حقيقته في العموم ، والمتبادر عنه استغراق الأفراد ، ومعناه استقلال كلّ فرد بانفراده للحكم ولا صارف له عن هذا الظاهر ، فالمنساق من الرواية أشبه بوجوب قبول الشهادة كما ستعرفه ، وقد يمنع الدلالة بمنع كونه أمراً بقبول شهادة المؤمنين وترتيب آثار الصدق عليها ليكون دليلا على حجية الشياع ، لكون المراد به نظير ما هو المراد في قوله تعالى : ( يُؤمِنُ بِالله وَيُؤمِنُ لِلمُؤمِنِينَ ) [4] وهو عدم ترتيب آثار الكذب احتياطاً وأخذاً بالأحوط فالأحوط ، وسنوضحه فيما بعد ونشير إلى ما يدفعه أيضاً .
وأمّا شهادة العدلين : بالعدالة فالظاهر بل المقطوع به أنّه لا إشكال بل لا خلاف في اعتبارها ، بل وجوب قبولها في إثبات العدالة اجماعيّ ، ولا ينافيه الخلاف في كفاية الواحد في التزكية مطلقاً ، أو اشتراط التعدّد مطلقاً ،



[1] النساء : 5 .
[2] الوسائل 19 : 82 ب 6 من كتاب الوديعة ح 1 .
[3] الجواهر 40 : 57 .
[4] التوبة : 61 .

122

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست