responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 117


اعتبار هذه الثلاثة بالخصوص ، فكيف يدعى كونها من الظنّ الخاص الذي ثبت اعتباره بالخصوص بالنص والإجماع ؟ وغاية ما يسلّم إنّما هو الإجماع على جواز سلوك كلّ من هذه الطرق الثلاث في إحراز العدالة ، وهذا لا ينافي طريقيّة غيرها بعد مساعدة الدليل ، بل طريقية شيء عام يكون هذه الثلاثة من أفراده ، مع إمكان كونه المشهور بين المتأخرين على ما بينّاه في توجيه كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة .
ثمّ ينبغي التكلّم في بعض ما يتعلّق بهذه الثلاثة لينتفع به من لم يتمكّن في إثبات عدالة شاهد أو إمام أو غيرهما من طريق إلاّ أحدها ، فنقول :
أمّا المعاشرة : فهي المصاحبة والمخالطة مع الرجل في الخلأ والملأ للاطّلاع على وجود صفة العدالة في باطنه بواسطة الاطّلاع على خصلة فيه تكشف عن خوفه من الله الرادع له عن ارتكاب المعاصي والقبائح ، وهذا هو معنى ما تقدّم سابقاً عن نهاية العلاّمة في تفسير الاختبار الذي جعله من طرق معرفة العدالة ، وقد ذكرنا مراراً أنّه في غالب موارده لا يورث القطع ، بل غاية ما يورثه الظنّ ، فليكتف به مع مراعاة مرتبة الوثوق والاطمئنان ، وهو سكون النفس على وجه لا يبقى لها تزلزل واضطراب . وأمّا ما في عبارة الروضة من التعبير بالعلم حيث قال : « وتعلم بالاختبار المستفاد من التكرار المُطْلِع على الخلق من التخلّق والطبع من التكلّف غالباً وبشهادة عدلين بها وشياعها واقتداء العدلين به في الصلاة بحيث يعلم ركونهما إليه تزكية » [1] فلا ينافي ما ذكرناه ، لعدم كون مراده خصوص العلم بقرينة ذكر شهادة العدلين .
وأمّا الشياع : فالكلام فيه تارة من حيث الكمّ وأُخرى من حيث الكيف .
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّه لم يحصل فيه للفقهاء اصطلاح خاص ، بل هو باق على حقيقته اللغوية التي يكشف عنها العرف ، واطلاقه في كلامهم إنّما هو باعتبار المعنى العرفي الكاشف عن اللغة ، فهو لغة على ما عن القاموس : من شاع الأمر أي



[1] الروضة 1 : 793 .

117

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست