responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 116


وجه لا ينكرها ولا يتوقّف فيها أحد كعدالة سلمان وأبي ذر واحزابهما ، وهذا كما ترى ممّا لا يتفق عادة في حق غير الأوحدي من الناس .
وثانياً : منع انحصار ما يعتبر في إثبات العدالة في العلم بالمعنى المذكور ، لوجوب الخروج من الأصل المذكور بكثرة الأخبار الواردة بكفاية حسن الظاهر في إثباتها ، المعتضدة بروايات كفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ، وغير ذلك ممّا تقدم دليلا أو تأييداً لاثبات حجّية حسن الظاهر ، سواء قلنا تعبّداً أو من باب الظنّ .
وثالثاً : أنّ الظنّ المطلق عند معتبريه أيضاً داخل في العلم بالمعنى المذكور ، لأنّهم إنّما يعتبرونه لدليل ، فيكون كالشهادة علماً شرعيّاً قائماً مقام العلم العقلي .
وإن أراد بذلك نفي حصول الظنّ من غير هذه الثلاثة من باب حصر أسبابه فيها مع البناء على كفاية مطلق الظنّ فيها على تقدير حصوله من غير الثلاثة أيضاً فهو كلام في الصغرى ، والأمر فيه سهل ، لبناء التعدي من الثلاثة إلى غيرها على فرض حصول الظنّ من غيرها أيضاً ، بل بعد الفراغ عن إثبات حصوله .
وإن أراد نفي اعتبار الظنّ الحاصل من غير هذه الثلاثة بدعوى أنّها ظنون مخصوصة ثبت اعتبارها هنا بالخصوص بالنص والإجماع ، فيرجع في غيرها إلى أصالة عدم حجية الظنّ خصوصاً في الموضوعات .
ففيه أنّ هذا الأصل أيضاً يجب الخروج عنه بدليل حسن الظاهر ، بل بدليل كفاية الظنّ مطلقاً الذي يندرج فيه هذه الثلاثة ويسقط به كلفة تحرّي أحدها ، بل قد عرفت عن الإسكافي والشيخين وأحزابهم من القدماء الاكتفاء بما دون الظنّ وما هو أدون من حسن الظاهر وهو الإسلام وعدم ظهور الفسق ، مع ما عرفت عن الشيخ في الخلاف [1] من إنكاره لزوم الفحص والتفتيش - الذي يكون المعاشرة من افراده - أشد الإنكار ، ودعواه إجماع أهل الأعصار على تركه وجعله الالتزام به ممّا أحدثه شريك بن عبد الله القاضي مع عدم مساعدة شيء من النصوص على



[1] الخلاف 6 : 217 - 218 المسألة 10 .

116

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست