نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 115
الغالبي المتيسّر الحصول لأكثر المكلفين بإحراز العدالة في حق أغلب الناس المحتاج إلى إثبات عدالتهم . وهل المعتبر من الظنّ المطلق مطلقه ولو في أوّل درجات الرجحان أو الظنّ القوي البالغ حدّ الوثوق والاطمئنان أو الظنّ القوي المتاخم للعلم ؟ وجوه أوسطها أقواها ، عملا بظاهر قوله ( عليه السلام ) : « لا تصلِّ إلاّ خلف من تثق بدينه وأمانته » وما بمعناه ، وقوله ( عليه السلام ) : « إذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » مع ما قيل : من أنّ دليل الانسداد - بناء على التمسّك به في المقام - إنّما يوجب العلم بالظنّ في الجملة ، فيجب الاقتصار فيه على الظنّ القوي المعبّر عنه عرفاً بالوثوق والأمن [1] . وبجميع ما ذكر يندفع ما يقال : من أنّ اطلاقات الروايات تدلّ على اعتبار مطلق الظنّ ، بناء على أنّ المتيقّن ممّا خرج من اطلاقها هو صورة عدم حصول الظنّ ، فيبقى الباقي تحته ، فانّ الاطلاق المدعى بعد تسليمه - بناء على الاغماض عن دعوى انصرافه إلى صورة الوثوق - يخرج عنه بما دلّ على اعتبار الوثوق . ثمّ بقي الكلام مع من حصر الطرق المثبتة للعدالة في المعاشرة والشياع والشهادة ، فإن أراد بذلك نفي اعتبار الظنّ مطلقاً وأنّ المعتبر في إثبات العدالة هو العلم بالمعنى الأعم من العقلي والشرعيّ وأنّ أسبابه منحصرة في الثلاثة فالشهادة علم شرعي ، وما عداها علم عقلي على معنى افادته إيّاه ، تمسكاً بأنّ العدالة بمعنى الملكة النفسانيّة من الموضوعات الواقعية التي علّق عليها في الشرع أحكام كثيرة ، والأصل الأوّلي العقلي فيها لزوم اثباتها بطريق العلم وما يقوم مقامه شرعاً . ففيه أوّلا : منع كون المعاشرة والشياع مفيدين للعلم الحقيقي بالعدالة ، لعُسْر الاطّلاع على المعاصي الباطنيّة ، وعسر الاطّلاع على استناد ترك ما علم تركه من المعاصي إلى الخوف والاستحياء من الله ، والشياع المفيد للعلم بالعدالة لا يتأتى إلاّ إذا بلغ حد التسامع والتظافر بحيث كانت العدالة متسالماً فيها بين الناس على