نام کتاب : رسالة في التعرب بعد الهجرة ويليها نظرة في الحفاظ علي المجتمع المؤمن نویسنده : الشيخ قاسم محمد مصري العاملي جلد : 1 صفحه : 114
آية أخرى { قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى } [124] نعم إذا كان مرجع الشك في وجوب الهجرة إلى الشك في تحديد المفهوم كما لو كان قادرا على إظهار أغلب شعائره الدينية فإنه يمكنه الصلاة حيث كان ويمكنه الأذان أيضا والصيام وغير ذلك لكنه ممنوع من بناء المسجد وإقامة النوادي الحسينية وما شاكل ذلك مما لا يؤثر على خصوص واجباته وإن كانت تدخل تحت الشعائر الدينية سيّما بناء المساجد ، فان هذا الشك بعد التمسك بالقدر المتيقن موضوعاً يصير مرجعه إلى الشك في الحكم فيقال : القادر على فعل الواجبات من الصيام والصلاة والحج وغير ذلك ولكنه ممنوع من بناء المساجد وصلاة الجماعة حيث يسكن . فهل تجب عليه الهجرة من هذا المكان وتحرم إقامته فيه ؟ ولا شك أنه مجرى أصالة البراءة لأنه من الشبهات الحكمية الوجوبية في الأكثر التي لم يعلم ثبوت دليلها . وقد يقال : أنه إذا شك في وجوب الهجرة وعدمها فالمرجع هو إطلاق أو عموم ما دلّ على وجوب الهجرة .