responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة حول مسألة رؤية الهلال نویسنده : سيد محمد الحسين الحسيني الطهراني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : رسالة حول مسألة رؤية الهلال ( عدد الصفحات : 176)


نادرة في اليوم .
فنحن أيضا لا نعدو عن ذلك ، ولا نختلف مع المشهور أو معك فيه ، والوجه ما مرّ آنفا .
فسقط جملة من النّقود الَّتي بيّنتها على توهّم الخلاف وجعلتها لازم المختار .
وأمّا النّقد بأن لو كان ملاك البداية ما ذكر فلا بدّ أن يعمّ جميع الآفاق ، ولا يختصّ بالفوق من الأرض ، ولا مزيّة توجب هذا الاختصاص على طول مقال لك في صحيفة 49 في ذلك ، فيدفعه أنّ المزيّة ما قرّرنا من أخذ البداية من اللَّيل ليل الرؤية .
واللَّيل الَّذي رئي فيه إنّما هو الظَّلّ الواحد للنّصف الجانبىّ المعاكس لواجهة الشّمس ، كما أنت خبير به وهذا ليس لجميع الآفاق ، بل للنّصف الفوق ، والنّصف الآخر نهار في أوقاته غالبا ، أعنى غير القطبيّة ، والنّهار دائما تبع ليله السّابق في العدّ ، فلا يكون بحساب هذا اللَّيل ، بل بحساب الشّهر الماضي ، فإذا وصل الظَّل إليه في دوره لتلك الآفاق عدّت فيها بالأوّليّة .
وإن شئت قلت : إنّ ليلة الرؤية ليلة واحدة بأربع وعشرين ساعة ، يتبعها نهار واحد بأربع وعشرين ساعة ، يعدّ ان أوّل الشّهر ، ثمّ يتبعهما ليال وأيّام كذلك حتّى يتمّ ثلاثين أو تسعة وعشرين ، فيكمل شهر واحد ، ويتبعه شهور كذلك حتّى يتمّ اثنا عشر شهرا كما في كتاب اللَّه تعالى وأمّا على المشهور الَّذي أيّدته فكاد أن يتمّ أربعة وعشرين شهرا على أقلّ تقدير ، ولا ينبّئك مثل خبير .
وأمّا ما سلكت من الطَّريق إلى المشهور ، موجّها به دعويهم من اعتبار الرّؤية في النّصوص جزءا للموضوع على نحو الصّفتيّة ، حذو تعبيرك ، تريد به اختصاص الموضوع بما يكون في أفق كلّ مكلَّف لنفسه ، حسب موضوعيّة رؤيته ، غاية الأمر وسّع الموضوع بدليل كفاية رؤية بلد آخر إلى الآفاق القريبة بدعوى الحكومة ، فمن جهة موضوعيّة الرؤية لا يتعدّى إلى الآفاق البعيدة وبذلك حاولت منع الإطلاق الَّذي تمسّكنا به دليلا للمختار ، بعد أن اعترفت بعدم قصور إطلاق المقام عن سائر الإطلاقات ، فكلتا الدعويين بمعزل عن التّحقيق .
أمّا الأولى وهي جزئيّة الرّؤية للموضوع ، يدفعها ظهور أخذها طريقا إلى ما هو تمام الموضوع أعنى دخول الشّهر ، فإنّه الَّذي يستفاد من الكتاب العزيز وجوب الصّوم به حيث قال * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) * إلى قوله * ( شَهْرُ رَمَضانَ ) * ، وكذلك من السّنّة .
وكان الأمر بالصّوم للرؤية لأجل لزوم إحرازه لخصوص شهر الصّيام ، وعدم

81

نام کتاب : رسالة حول مسألة رؤية الهلال نویسنده : سيد محمد الحسين الحسيني الطهراني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست