ثمّ سؤال إمكان تحقّق الاختلاف في الآفاق حتّى يكون تكليف كلّ ناحية على مدار الرّؤية فيها بخصوصها وعدم ردعه عليه السّلام كذلك ثانيا ، ثمّ بيان القاعدة الكلَّيّة بأنّ المدار على الرّؤية الفعليّة ، لا على الشّكّ ثالثا ، لا بدّ وأن تحسب من الرّوايات الدّالَّة على لزوم الاشتراك في الآفاق ، لا من الأدلَّة الدّالَّة على عدم اللزوم كما ذهب إليه السّيّد قدّس سرّه . التنبيه السادس : ذهب هذا السيّد - قدّه - على أنّ ممّا يدلّ على عدم لزوم الاشتراك في الآفاق في رؤية الهلال ورود النّصوص المتواترة والإجماع بل الضّرورة أيضا على أنّ شهر رمضان إمّا ثلاثون يوما وإمّا تسعة وعشرون . وذلك لأنّه على مقالة المشهور من لزوم الاشتراك في الآفاق يلزم أن يكون شهر رمضان أحد وثلاثين يوما أو ثمانية وعشرين ، في حقّ من رأى هلال شهر رمضان في بلده ثمّ سافر إلى بلد آخر يخالفه في الحكم حيث إنّه بانتقاله إليه يتبدّل حكمه لا محالة . وفيه ما لا يخفى ، لأنّ مدار الثلاثين أو تسعة وعشرين إنّما هو في حقّ القاطنين في كلّ بلدة ، والمسافرين إلى بلاد متقاربة تتّحد فيها الآفاق ، بعين ما بيّنّا مورد الانصراف في مطلقات القضاء بالآفاق القريبة المتّحدة بإمكانيّة الرّؤية ، لا في حقّ من سافر نادرا من قطر إلى قطر . كما أنّ مطلقات آيات المواقيت في الصّلوة وأخبارها منصرفة إلى المكلَّفين السّاكنين في النّواحي المعمورة المعتدلة من الأرض ، لافى حقّ من خرج عن المعمورة ، ولم تكن فيها مواقيت ، من زوال وغروب وفجر ونحوها وهذا واضح . التنبيه السّابع : روى الكلينيّ في الكافي والشّيخ في التّهذيب [1] والصّدوق في من لا يحضره الفقيه والطبرسي في مجمع البيان في تفسير سورة القدر ، كلّ واحد منهم بإسنادهم عن علىّ بن أبي حمزة الثمالي ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام فقال له أبو بصير : جعلت فداك اللَّيلة الَّتي يرجى فيها ما يرجى ؟ فقال : في ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين . قال : فإن لم أقو على كلتيهما ؟ فقال : ما أيسر ليلتين فيما تطلب . قال : قلت : فربما رأينا الهلال عندنا ، وجاء من يخبرنا
[1] في كتاب الصلاة في باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور .