بخلاف ذلك من أرض أخرى ؟ فقال : ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها . [1] وأورده في الوسائل في كتاب الصّيام باب 32 تعين ليلة القدر وأنها في كل سنة وتأكد استحباب الغسل فيها وإحيائها بالعبادة . ربما توهّم من هذا الحديث عدم لزوم الاشتراك في الآفاق ، حيث إنّ قوله عليه السلام : ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها ، يدلّ على لزوم الأخذ بالهلال المرئيّ في الأفق الَّذي جاء منه الخبر ، قبل رؤيته في أفق السائل . وفيه لو كان كذلك لتعيّن اللَّيلة الَّتي يرجى فيها أيضا في ليلتين ، لكنّهما على حساب الرّؤية في الأفق الَّذي جاء منه الخبر ، لا أربع ليال . فمراده عليه السلام بالأخذ بأربع ليال ليس إلَّا من باب الأخذ بالحائطة ، بأنّه إن كانت اللَّيلة الَّتي رئي فيها الهلال ، هي أوّل الشّهر بالنّسبة إلى أفقه ، فاللَّيلتين المذكورتين ظرف للمطلوب ، لكون ليلة القدر في إحديهما لا محالة ، وإن كانت ليلة أوّل الشّهر هي اللَّيلة الَّتي رئي فيها القمر من قبل المخبر ، وخفي الهلال عندئذ في أفق السّائل ، لغيم أو سحاب ونحوهما ، فاللَّازم احياء ليلتين أخريين أيضا قبل هاتين اللَّيلتين ، رجاء لدرك ليلة القدر في إحديهما . بل هذه الرّواية للقول بلزوم الاشتراك في الآفاق أدلّ . لأنّه لو لم يلزم الاشتراك فيها لتعيّن أن يجيب عليه السّلام بإحياء ليلتين أخريين فقط على حساب الرّؤية في أفق المخبر بالخبر ، لاختلاف أفقه مع أفق السّائل ، فيلزم الأخذ برؤية الهلال فيه ، بناء على عدم لزوم الاشتراك ، فعدم التّعيين دليل على لزوم
[1] تتمّة الحديث : قلت : جعلت فداك ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني ؟ فقال : إنّ ذلك ليقال . قال جعلت فداك إنّ سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ . فقال لي : يا با محمّد وفد الحاج يكتب في ليلة القدر والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين وثلث وصلّ في كلّ واحدة منها مأة ركعة وأحيهما إن استطعت إلى النّور واغتسل فيهما قال : قلت وان لم أقدر على ذلك وأنا قائم ؟ قال فصلّ وأنت جالس قلت فإن لم أستطع قال فعلى فراشك قلت فإن لم أستطع قال : لا عليك أن تكتحل أوّل اللَّيل بشيء من النّوم وإنّ أبواب السّماء تفتح في رمضان وتصفد الشّياطين وتقبل أعمال المؤمنين ، نعم الشّهر رمضان كان يسمّى على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم المرزوق .