responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة حول مسألة رؤية الهلال نویسنده : سيد محمد الحسين الحسيني الطهراني    جلد : 1  صفحه : 152


الرّؤية والأمارة دليل على ثبوت الواقع حينئذ ، لكنّه ليس كذلك ، بل أطبق النصّ والفتوى وادّعى الإجماع على كفاية البيّنة القائمة على رؤية الهلال ليس غير . [1] فحينئذ ليست الرّؤية والبيّنة متسابقان إلى إثبات الواقع ، أحدهما وجدانا والآخر تعبّدا .
بل الرّؤية الوجدانيّة تعلَّقت بوجود الهلال ، والبيّنة تعلَّقت بالرّؤية ، فتعلَّقت بالمتعلَّق بالكسر لا بالفتح .
ومفادها تنزيل الرّؤية التعبّديّة مقام الرؤية الوجدانيّة ، وتوسيع دائرة الرّؤية إلى الأعمّ منها ؟ بتوسعة دائرة الرؤية الَّتي هي عبارة عن الإبصار بالعيون المتّصلة ، بالإبصار بالعيون المنفصلة بالجعل التشريعيّ .
وهذا معنى حكومة أخبار البيّنة على أخبار الرّؤية .
وهنا محلّ الدّقّة والنّظر ، فإنّه من مزالّ الأقدام ، حيث اشتبه الأمر على كثير من أهل العلم ، فادّعوا طريقيّة الرّؤية المحضة ، بادّعاء قيام الأمارات مقامها ، ولم يتنبّهوا للاختلاف بين متعلَّقيهما .
وثانيا المستند في حجّيّة البيّنة في هلال شهر رمضان هو الرّوايات الخاصّة الواردة في المقام ، الدالَّة على قيام البيّنة مقام الرّؤية ، وهي كثيرة ، فإذن لا دلالة لها على الطَّريقيّة المحضة والكاشفيّة الصّرفة للرّؤية إذ جعل الرّؤية طريقا واحدا وكاشفا فاردا عن الهلال في مقام الثّبوت ، ومعذلك توسيع هذه الدّائرة بالرّؤية التعبّديّة الحاصلة بالبيّنة في مقام الإثبات بالنّصوص الخاصّة ، ممّا لا مانع منه .
وقد دلَّت الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة على طريقيّتها المنحصرة ، وبعبارة أخرى على جزئيّتها للموضوع على نحو الكاشفيّة ، ودلَّت الرّوايات على كفاية الرّؤية التعبّديّة في مقام الإثبات .
نعم لو قامت البيّنة على غير الرّؤية ، بل على دخول الشّهر المستند إلى التطوّق ، أو الارتفاع ، أو الجدول والزيج ، أو قول الرّصديّ ونحو ذلك ، واستندنا على حجّيّتها بعمومات



[1] واعترف به الأستاذ نفسه مدّ ظلَّه على ما في رسالة المنهاج ج 1 ص 280 حيث قال : ولا ( اى ولا يثبت الهلال ) بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية .

152

نام کتاب : رسالة حول مسألة رؤية الهلال نویسنده : سيد محمد الحسين الحسيني الطهراني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست