responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة حول مسألة رؤية الهلال نویسنده : سيد محمد الحسين الحسيني الطهراني    جلد : 1  صفحه : 148


فيمن شهد بذلك في مصر [1] من الأمصار ، ومن يرد بالإخبار برؤيته عن خارج المصر وحكم المخبر به والصحّة وسلامة الخبر ممّا تعرضه من العوارض ، وخبر من شهد برؤيته مع التّواتر في بعض المواضع .
فلو لا أنّ المعتبر بالأهلَّة ، وأنّها أصل الدّين ، معلوم لجميع المسلمين ، لما كانت [2] الحال في ذلك على ما شرحناه ، ولكان ذلك عبثا لو كان الاعتبار بالعدد ، وحكاية [3] لما فائدة فيه ، والمعلوم خلافه .
ويدلّ على ذلك قوله سبحانه * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) * ، [4] فبيّن سبحانه الأهلَّة هي المعتبر في المواقيت ، والدّلالة على أوائل الشّهور ، وذلك نصّ صريح فيما ذهبنا اليه .
ألا ترى أنّه لو علَّق التّوقيت فيها ، ولو كان الَّذي نعرف به التّوقيت هو العدد ، لعلَّق التّوقيت وخصّه به ، دون رؤية الأهلَّة ، لأنّ رؤية الأهلَّة لا معتبر بها عند العدديّين في تعريف أوقات حجّ ولا غيره .
والهلال إنّما سمّى بهذا الاسم ، لرفع الأصوات عند مشاهدته بالتّكبير والتّهليل ، ومنه يقال : استهلّ الصّبيّ إذا أظهر صوته بالصّياح عند ولادته ، وسمّى الشّهر لاشتهاره [5] بالهلال .
فإن قال : بأنّ عدد الأيّام وحساب الشّهور والسّنين هو المعتبر فيها ، وأنّه يغني [6] عن الأهلَّة ، فقد أبطل سمات الأهلَّة والشّهور من الموضوعيّة في لسان العرب ، ومن ذهب إلى ذلك وجب ترك الالتفات إلى قوله .
ويدلّ على ذلك أيضا قوله تعالى * ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَه ُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ ) * . [7]



[1] في نسخ واعظزاده والمجلس ومكتبة الجامعة ورد لفظ مصرى والظاهر زيادة الياء .
[2] في نسخة المجلس : كا مكان كانت .
[3] في جميع النسخ مكاتبا وصحّحه المصحح حكاية .
[4] سورة 2 البقرة الآية 189 .
[5] في نسخة الجامعة المركزية : الاستشهاد مكان لاشتهاره .
[6] في جميع النسخ ( يعنى ) بدل ( يغني ) وحيث لا معنى له صحّحه المصحّح .
[7] سورة 10 يونس الآية 5

148

نام کتاب : رسالة حول مسألة رؤية الهلال نویسنده : سيد محمد الحسين الحسيني الطهراني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست