حيث إنّه قسّم القطع الموضوعي إلى ما هو تمام الموضوع ، وإلى ما هو جزئه ، وعلى التّقديرين إمّا يلاحظ بما أنّه كاشف صرف وطريق محض ، وإمّا يلاحظ بما أنّه صفة خاصّة وطريقة مخصوصة وكشف خاصّ وثالثة ، بما انّه صفة للقاطع بإلغاء جهة كشفه أو بملاحظة اعتبار خصوصيّة فيه . ومعلوم أنّ الرؤية بما هي رؤية ، وهي الطَّريق العلميّ من جهة خصوص الإبصار ، إذا جعلت طريقا إلى ثبوت الهلال ، وكاشفة عن تحقّقه ، لا يقوم مقامها سائر الطَّرق العلميّة ، إلَّا بدليل خاصّ ، وهذا معنى الصّفتيّة . هذا كلَّه ، مضافا إلى ما ذكرنا في الرسالة : أنّ عدم إمكان الأخذ بالإطلاقات ، هو القرائن العقليّة والنقليّة الموجودة في المقام ، المانعة من الأخذ بها . مضافا الى الانصراف ، بدعوى حكومة أخبار البيّنة في المقام على الروايات الدالَّة على لزوم الرؤية ، في الآفاق القريبة دون البعيدة ، وإن تنزّلنا إلى طريقيّتها فلا بدّ وأن تجعل طريقا إلى كون الهلال في الأفق لا محالة فإن أبيت عن دعوى الحكومة ، فلا محيص عن التّخصيص ، كما عبّر به العلَّامة - قدّه - في التّذكرة ، وإن أبيت عن أصل دعوى الانصراف ، فلا محيد عن تسليم القرائن العقليّة والنقليّة المانعة عن الأخذ بها . هذا مع أنّ المقدّمات العلميّة في الموسوعة لا تبقى مجالا للأخذ بالإطلاقات حتّى إذا فرضت نصوصا فكيف بكونها ظواهر دانية . تبصرة وتنبيه : ما أفدت من قولك بورود النّصوص المعتبرة النّاطقة بأن لو رآه واحد لرآه خمسون أو لرآه مأة أو لرآه ألف ، لم نجد رواية بهذا المضمون . بل لنا في هذا المعنى عبارتان ، الاولى ، ما رواه في التّهذيب بإسناده عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : كم يجزى في رؤية الهلال ؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتّظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة ، فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره ، إذا رآه واحد رآه مأة ، وإذا رآه مأة رآه ألف ، ولا يجزى في رؤية الهلال إذا لم تكن في السّماء علَّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السّماء علَّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر . والثّانية : ما في صحيحة ابن مسلم على ما رواه في الفقيه والاستبصار ، وما في صحيحة الخزّاز على ما رواه في الكافي والتهذيب ، عن أبي جعفر عليه السّلام ،