الأصوات مطلقا ، سواء كان بنفسه ، مجرّدا من الاقتران بالآلات الخارجيّة المحرّمة ، أو بسبب اقترانه بشيء منها . فالوضع العرفيّ التخصّصيّ الحاصل بشيوع الاستعمال في هذا النوع متّحد ، بمعنى أنّه لم يثبت وضع آخر حتّى يحكم بالاشتراك . ولا ينافي ذلك وضعه لمطلق الصوت المشتمل على الترجيع والتطريب أو الترجيع خاصة في اللغة ، فإنّ المناط في الاشتراك وعدمه هو تعدّد الوضع وعدمه في اصطلاح واحد ، لا في اصطلاحين . والدليل على النقل في العرف من المعنى اللغوي إلى هذا المعنى خاصّة ، مع كونه على خلاف الأصل وجوه . منها : شيوع استعماله فيه ، وغلبة وجود هذا المعنى في الأعصار ، فتأمّل . ومنها : تبادره منه تبادرا كاشفا عن الوضع ، فإنّه المتبادر منه ، ولو قطع النظر عن شيوع الاستعمال وغلبة الوجود . ومنها : عدم شكّ العرف وترديدهم في إطلاق هذا اللفظ على هذا النوع من الصوت ، مع شكَّهم في إطلاقه على غيره . ومنها : عدم صحّة سلب هذا اللفظ عن هذا النوع مع صحّة سلبه عن غيره عند العرف . فلا يقال : إن ذلك لعدم صحة سلب الكلَّي عن شيء من أفراده ، مع أنّ استعماله فيه تجوّز ، فلعله لوضعه لمطلق الصوت المطرب ، أو المشتمل على الترجيع ، فلا يصحّ سلبه عن هذا الفرد . فإنّ صحّة سلبه عن غيره دليل على اختصاص وضعه به ، فليتأمل . ومنها : اتّفاق الفقهاء على شمول ما دلّ على حرمة الغناء لهذا النوع واختلافهم في شموله لغيره ، فإنّ الظاهر المصرّح به في بعض كلماتهم أنّ ذلك لمسلَّميّة وضعه عرفا لهذا المعنى ، فتأمّل . والظاهر : أنّ تحسين الصوت وتطريبه متلازمان في الوجود الخارجيّ ، وإن تغايرا مفهوما كتزيينه ، وكذا موالاة الصوت مع ترجيعه ، بل يمكن إرجاع المدّ والرفع إليه ، وقد