وهذه الوجوه - وإن استلزم بعضها عادة لقول المعصوم - ولكنّه نادر ، مع حصول الإجمال في الاقتصار على المطلق . ودعوى انصرافه إلى ما يستلزمه ممنوعة . بل يمكن دعوى ظهوره في اتفاق علماء عصر واحد ، واستلزامه - بعد تسليم تحقّقه لقلَّة العلماء - لذلك ، ممنوع ، إلَّا على القول باللطف ، وهو ضعيف كما حقّق في محلَّه . نعم ، لو صرّح الناقل بالوجه الأخير أو نحوه مثل قوله : « إجماع المسلمين أو الشيعة كافّة في جميع الأعصار » أمكن القول بحجيته وجعله من قبيل خبر الواحد . فإنّه إذا ثبت مثل هذا الاتفاق بقوله ، لكونه من المحسوس ، استكشفنا به قول المعصوم ، نظير إخباره بآثار العدالة من المواظبة على أوقات الصلوات والاهتمام بكثير من المستحبّات وحضور الجماعات وأداء الأخماس والزكوات ، فإنّه ينتقل من هذه الآثار المحسوسة إلى [1] ملكة العدالة ، مع كونها غير محسوسة . والحاصل أنّ مع هذا الاختلاف في مورد استعمال الإجماع لا يعلم إرادة ناقله الوجه الموجب لدخوله في الرواية وحكاية السنّة . فإن قلت : هب إنّ الأصحاب مختلفون في اصطلاح الإجماع ، فإنّه عند القدماء عبارة عن اتّفاق الكلّ الَّذين من جملتهم الإمام المعصوم عليه السّلام إجمالا . وعند الشيخ وأتباعه عن اتّفاقهم ، وإن علم بعدم اشتمالهم عليه عليه السّلام . فإنّ قاعدة اللطف - المستفادة من الأخبار الدالَّة على أنّ الزمان لا يخلو عن حجة ، كي : إن زاد المؤمنون شيئا ردّهم ، وإن نقصوا أتمّه لهم - تقتضي عدم اتّفاقهم على غير الحقّ الموافق للمعصوم . وعند المتأخّرين ومتأخّريهم عن اتّفاق جماعة من خواصّ الأمّة كاشف عن قول الرئيس المعصوم من جهة الحدس . ولكن يحمل دعوى الإجماع من كل ناقل على وفق مصطلحه ، كما يحمل استعمال كلّ قوم