الصحيح بما إذا كان خبره مستندا إلى الحسّ لا إلى الاجتهاد والحدس ، وإلَّا لكان فتوى الفقيه أيضا معدودة من الروايات ، لرجوعها إلى قول المعصوم باجتهاده ، كرجوع دعوى الإجماع إليه . غاية الأمر أنّ العادل مصدّق في نبئه عن حدسه واجتهاده ، وأمّا أنّه يجب الحكم بعدم خطئه في ذلك ، وأنّ ما استنهضه باجتهاده موافق للواقع ومطابق لنفس الأمر ، فلا دليل عليه ، لأنّ عدالته تمنع من تعمّده في الكذب في ما يخبر عن المحسوس ، لا من خطئه في اجتهاده . وأصالة عدم الخطأ في المحسوس ، لندرته ، فلذا لا تجري في الاجتهاديات لكثرة الخطأ فيها ، وكذا في غير الضابط الَّذي يكثر خطؤه ونسيانه في المحسوسات . هذا مع كثرة اختلافهم وتشتّت اصطلاحاتهم في التعبير بالإجماع : فمنهم من يكتفي باتّفاق المعروفين من العلماء المعاصرين أو مطلقا . ومنهم من يكتفي في خصوص واقعة بالإجماع على العمل بأصل أو قاعدة فيدّعي الإجماع في خصوصها لاندراجها - بحسب اجتهاده - تحت هذا المجمع عليه ، نظرا إلى وجود المقتضي للحكم وفقد المانع . ومنهم من يكتفي بمجرّد اتّفاق علماء العصر من دون اعتبار العلم بدخول المعصوم . ومنهم من يستكشف من اتّفاق علماء العصر عن موافقة المعصوم عليه السّلام نظرا إلى قاعدة اللطف ، فيجعل مخالفة الواحد - ولو كان معروف النسب - قادحة في الإجماع ، لحصول اللطف بعدم اجتماع الكلّ على الباطل . ومنهم من يعتبر العلم الإجماليّ بوجود المعصوم في المتّفقين ، وإن كانوا قليلين ، فلا يكون خروج معروف النسب قادحا . ومنهم من يكتفي بالحدس عن موافقة المعصوم باتّفاق كثير من رعيّته . ومنهم من يريد به عدم الخلاف وانحصار القول فيه ، بمعنى كون القول واحدا كما في ذكر الإجماع في مقابل الخلاف . ومنهم من يريد به اتّفاق جميع علماء الأعصار في جميع الأمصار كما قد يصرّح به أيضا .