responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40


على عرفهم ، فمن أين الإجمال الموجب للتوقّف ؟
قلت :
أوّلا : إنّ الإجماع على الطريقة الأولى في غاية الندرة ، بل يمكن القول بأنّه لم يتحقّق بعد .
وعلى الثانية ، لا دليل على حجيته وقد بالغ السيد المرتضى رحمه اللَّه في ردّه [1] .
وعلى الثالثة ، مبنيّ على الحدس والاجتهاد والعاملون بأخبار الآحاد لا يركنون إلى خبر يستند راويه إلى مثل هذا الاستناد .
هذا ، مع أنّ في القدماء جماعة كانوا يستندون في دعواهم الإجماع إلى الإجماع على العمل بأصل أو قاعدة أو نحوهما ، كما عن المرتضى والمفيد والحلَّي [2] بل الشيخ حيث علَّل - في مسألة ظهور فسق الشاهدين بما يوجب القتل سقوط القود وكون الدية من بيت المال - بالإجماع من الفرقة ، ثم علَّل الإجماع بأنّهم رووا أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين . [3] على أنّك قد عرفت تسامحهم في إطلاق الإجماع على مجرّد عدم الخلاف وعلى المشهور ونحو ذلك ممّا لا دليل على حجّيّته ، فكيف يبقى الاعتماد على مثل هذه الإجماعات المنقولة ؟ ويجعل سبيلها سبيل الروايات المأثورة ؟
وأعجب من ذلك الاستناد في كثير من المواضع إلى إطلاق دعوى الإجماع على لفظ مطلق يشمل محلّ النزاع .
وقد أجاد المحقق رحمه اللَّه حيث إنّه - بعد أن صرّح بأنّ ذلك لا يقتضي الإجماع - قال : على أنّ المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد ، لأنّ الإجماع مأخوذ من قولهم : أجمع على كذا ، إذا عزم عليه ، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلَّا من علم منه القصد إليه ، كما أنّا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الَّذين لم ينقل مذهبهم لدلالة



[1] . راجع الذريعة إلى أصول الشريعة ج 2 صص 633 - 630 .
[2] . انظر فرائد الأصول ج 1 صص 92 - 90 .
[3] . الخلاف ج 3 ص 339 المسألة 36 .

40

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست