التحريميّة . فإنّ الصوت المطرب اللهويّ المهيّج للشهوات المزيّن للسيّئات محقّق كونه غناء ومرادا من لفظ الغناء المنهيّ عنه . وغيره - وإن احتمل حرمته باحتمال وضع اللفظ لما يشمله أو إرادته منه ولو على سبيل التجوّز - إلَّا أنه غير ثابت ، فيرجع إلى أصل الإباحة والبراءة عن الإلزام بحكم التحريم ، كما يزعمه الأخباريّ ، وإن وافقنا عليه في الشبهة الموضوعية . ولعلّ من جعل المسألة منها ، نظر إلى أنّ الاشتباه في الموضوع أوجب الاشتباه في الحكم ، وإلَّا فهو واضح في الجملة . وهو كما ترى وحكى عن الشيخ الحرّ رحمه اللَّه : أنّ من الشبهات قسما متردّدا بين الشبهة الحكمية والموضوعية . قال : « وهي الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع ، وليس اشتباهها بسبب شيء من الأمور الدنيوية كاختلاط الحلال بالحرام ، بل بسبب أمر ذاتيّ أعني اشتباه صنفها في نفسها . كبعض أفراد الغناء الَّذي قد ثبت تحريم نوعه ، واشتبه أنواعه في أفراد يسيرة . وبعض أفراد الخبائث الَّذي قد ثبت تحريم نوعه ، واشتبه بعض أفراده ، ومنها شرب التتن . وهذا النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها [1] » انتهى . وفيه ما لا يخفى بعد ما بيّنّاه ، وقد فصّلناه في محله [2] فليتأمّل . المقدّمة الثانية : الأظهر عندي وفاقا لكثير من المحقّقين أنه لا عبرة بنقل الإجماع في مقام الاستدلال لحرمة العمل بالظن إلَّا ما خرج بخصوصه ، ولا دليل على خروج الظنّ الحاصل بالإجماع المنقول . إلَّا أن يدّعى دخوله في خبر الواحد ، ولكن أدلَّة حجيته لا تشمله ، لاختصاصها عند التأمّل
[1] الفوائد الطوسية ص 518 فائدة ( 98 ) . [2] رسالة في أصل البراءة والاحتياط للمؤلف ره ص 112 - 108 مخطوطة بخطه الشريف .