responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 126


وثمنهنّ سحت » انتهى [1] .
وما رواه عبد اللَّه بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : جعلت فداك ، إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثمنها . فقال : « لا حاجة لي فيها إن ثمن الكلب والمغنية سحت » [2] انتهى .
وما في التوقيع عن الصاحب عليه السّلام : « وثمن المغنيّة حرام » [3] انتهى .
وجه الاستدلال : أنّه لو كان الغناء مباحا لما حرم البيع والشراء والتصرّف في الثمن ، ولما جاز إطلاق الملعونة على المغنيّة .
والجواب - بعد الغضّ عن معارضة هذه الأخبار مع ما دلّ على جواز شراء المغنيّة وبيعها ، المتقدم - أنّها ظاهرة في المغنيّات اللائي كنّ يحضرن في مجالس الأجانب ، ويتغنيّن بألحان الفسوق والفجور لجذب الرجال إلى أنفسهنّ ، بل ربما يدّعى صراحة بعضها في أن المراد بالمغنية من تتغنّى بالألحان والنغمات الملهية التي تزيّنها التصدية وضرب الدفوف والعيدان والبرابط ، كما كان الشائع في زمن الجاهلية وبعد ظهور الإسلام ، وقد كانوا يضعون على المغنيّات جزية معيّنة ، وكان شغلهنّ من الصباح إلى الرواح التغنّي بهذه الأصوات ، واستعمال آلات اللهو لجذب الفسّاق إلى أنفسهنّ ، وتحصيل ما قرّر عليهن سادتهنّ [4] فتأمّل .
وعلى هذا ، فلا تعارض بين هذه الأخبار وما تقدّم من الروايات ، لاختلاف موردي المنع والإباحة ، كما يشهد له رواية الدينوري [5] ومرسلة الصدوق [6] المتقدّمتان .



[1] . الوسائل ، ج 12 ، ص 87 ، حديث 5 .
[2] . قرب الاسناد ، ص 170 ط النجف الأشرف - ومن طبعه في إيران ص 125 أيضا الوسائل ، ج 12 ، ص 87 ، حديث 4 .
[3] . الاحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 283 أيضا الوسائل ، ج 12 ، ص 86 ، حديث 3 .
[4] . العبارات مقتبسة من رسالة إيقاظ النائمين .
[5] . الوسائل ، ج 12 ، ص 86 ، حديث 1 .
[6] . الوسائل ، ج 12 ، ص 86 ، حديث 2 .

126

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست